حاشية معالم الدين
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
حاشية معالم الدين - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٢٤٨
بغير محل الشهادة جمعا بين الدليلينقوله كيف و تخصيصها لازم(١)يعني تخصيص الآية غير مختص بمذهبنامن اعتبار شهادة الشاهدين بل هو جار على مذهب من اعتبر شهادة الواحد و اعتبر تناول الآية لها أيضالأن التزكية الشاهد لا يكفي فيها بالواحد اتفاقا فهو خارج عن ظاهر الآية و الآية مخصصة بما سواهاقولهو هذا من أكبر الشواهد
د [٢]أي عدم الاكتفاء بالواحد في تزكية الشاهد و الحكم بأنها مثله في اعتبار التعددمن أكبر الشواهد على أن النظر في الوجه الأول إنما هو إلى القياس و ذلك لأنهم لما رأوا أن الشرط و المشروطفي باب الشهادة متساويان في اعتبار التعدد زعموا أن الشرط لا بد له من أن لا يزيد على المشروط فحكموابأن التزكية في الرواية لا بد أن تكون مثلها في الاكتفاء بالواحد ليكون الحكم في شرط كل واحد من الروايةو الشهادة ما هو الحكم في مشروطه و هذا توهّم محض لأن حكم الشرط في باب الشهادة ثبت بدليل آخر لا بقياسهإلى أصله و يحتمل أن يكون هذا إشارة إلى إبطال الدليل الثاني و هو انتصار بعض أفاضل المتأخرين و المقصودأن إبطالنا هذا الدليل من أكبر الشواهد على أن مبنى ما ذكروه هو القياس لأن مبناه إما القياس أو الآيةفإذا أبطلنا الثاني بقي الأول فليتأمّل أصل في الجرح و التعديل قوله فقال قوم بالقبول فيهما [٣]قال القاضي أبو بكر يكفي الإطلاق فيهمالأن الجارح و المعدل إما أن يكون لهما بصيرة أو لا و على التقديرين لا يوجب ذكر السبب أما على الأول فلحصولالظن بصدقهما فلا حاجة إلى ذكر السبب و أما على الثاني فلأن الشهادة على غير بصيرة تقدح في العدالة فلااعتبار بقولها فلا وجه لذكر السبب و يرد عليه أن سبب الجرح و التعديل مختلف فيه فلعله سبب عنده لا عندنافلا بد من ذكر السبب ليظهر أنه سبب أو لا و قد يجاب بأن الظاهر من العدل العارف بمواقع الخلاف فيهما أنهلا يطلقهما إلا مع حصول الوفاق على أحدهما لأن إطلاقه مع الخلاف تدليس و أنت خبير بأن هذا الجواب يشعربأن مذهب القاضي هو التفصيل الذي سينقله المصنف عن والده رحمه الله و هو أنه إذا كان عادلا بلا خلاف يجوز للمعدل الإطلاق في تعديله و إذا كان مجروحا بلا خلاف فيجوزالإطلاق في جرحه و أما إذا كان عادلا في مذهب و مجروحا في مذهب آخر يجب عليه ذكر السببقوله فأوجبواذكر السبب فيهما [٤]لأنه لو اكتفى بالإطلاق لم يثبت لحصول الشك فيهما لجواز أن يكون السبب أمرا خفيا فلعله غفل عنهلخفائه و الجواب أن الظن يحصل بقول العدل إذ الظاهر أنه إنما ينقل مع المعرفة و لو بين حصول الشك بأن الجرحو التعديل يجوز أن يكون بما هو سبب في اعتقاد لا في اعتقادنا لم يتوجه هذا الجواب بل الجواب عنه أن هذا