حاشية معالم الدين
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

حاشية معالم الدين - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ١١٦

بقاءه و عدم بقائه حينئذ محتمل فيرجح البقاء بالاستصحاب‌قوله و لو تشبّث الخصم في ترجيح الاحتمال الأوّل إلخ (١)قد عرفت‌ترجيح الأول على الثاني بوجهين سابقا فلا نعيده و نقول هنا أصالة عدم وجود القيد لا يصلح‌للمعارضة لأنّ وجود الفصل و هو الإذن في الترك معلوم بعد ورود النّسخ على التقادير و أمّا على تقدير رجوع‌النسخ إلى المنع من الترك فظاهر و أما على تقدير رجوعه إلى الجميع فلمّا عرفت آنفا أن ذلك يستلزم‌رفع المنع من الترك و لا شك في أن رفع المنع منه يستلزم الإذن فيه فوجود الإذن فيه معلوم قطعا و من‌هنا ظهر لك أن منع الاستصحاب بأنه متوقف على رجوع النسخ إلى القيد و على التجدد فصل آخر و الأصل‌عدمه مكابرة لأنا قد بيّنا أن الظاهر رجوع النسخ إلى القيد و إن تجدد فصل آخر و هو الإذن في الترك‌معلوم بمجرد النسخ على جميع التقادير فليتأمّل‌ البحث الثاني في النواهي‌ أصل في مدلول صيغة النهي‌ قوله الحق أنها حقيقة في التحريم مجاز في غيره‌


‌ [٢] المشهور أن صيغة النهي‌تستعمل في سبعة معان التحريم نحو لا تزن و الكراهة نحو لا تنس نصيبك من الدّنيا و التحقير نحو لا تمدّن‌عينيك إلى ما متعنا به و بيان العاقبة نحو لا تحسبن اللّه غافلا عمّا يعمل الظالمون و الدعاء و لا تكلني إلى‌نفسي طرفة عين و اليأس نحو لا تعتذروا اليوم و الإرشاد نحو لا تسألوا شيئا و زاد صاحب النقودثامنا و هو التسلية نحو لا تحزن و اختلفوا في معناه الحقيقي فقيل هو التحريم و قيل هو الكراهة و قيل كل واحدمنهما و قيل القدر المشترك بينهما و أمّا البواقي من المعاني التي تستعمل هي فيها فلا يقتضيها بحسب الوضع‌اتفاقاقوله و الأصل عدم النقل‌ [٣]ضم هذه المقدمة ليثبت المطلوب و هو أن الصيغة حقيقة في التحريم‌لغةقوله و لقوله تعالى و ما نهاكم عنه فانتهوا إلخ [٤]أورد عليه أولا أن النزاع إنما هو في الصيغة في‌اللغة أولا و الآية تدل على أنها للتحريم في الشرع و ثانيا أنّ ما نهاكم عام شامل لنهي الكراهة أيضا فوجب‌حمل انتهوا على حقيقته و مجازه أو على القدر المشترك بينهما و على التقديرين يشكل الاستدلال بها على‌التحريم و ثالثا أن ما يجب الانتهاء عنه يشمل المكروه و أيضا إذ الانتهاء معناه العمل بمقتضى النهي و هو أعم‌من الانتهاء بطريق الحرمة و الكراهة و الانتهاء عن المكروه بطريق الكراهة أي العمل بمقتضى كراهته و اعتقاد أنه‌مكروه فلا يتم الاستدلال إلا بأن يثبت أن النهي المأخوذ في مادة انتهوا هو النهي التحريمي و هو غير مسلم و رابعاأن تحريم المنهي عنه على تقدير ثبوته إنما استفيد من الأمر بالانتهاء لا عن مجرد النهي عنه و النزاع إنما هو في الثاني‌