حاشية معالم الدين
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

حاشية معالم الدين - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ١٨٧

أتى بالمقيد قبل الأمر به كان ممتثلا على أن إرادة التخيير من الأمر بالمقيد أيضا لا يخلو من بعد لأنه لايدل على الأفراد فضلا على التخيير فيهماقوله و قد أشار إلخ (١)يعني أشار العلامة في النهاية إلى إشكال‌التعارض بين المجازين و أجاب بأنه لا بد لترجيح أحدهما من مرجح و المرجح لمجاز المطلق لأن حمله‌على المقيد يقتضي يقين البراءة و الخروج عن العهدة لأنه إن كان مكلّفا بالمقيد فهو المأمور به‌و إن كان مكلفا بالمطلق فهو متضمن للمأمور به بخلاف حمله على الإطلاق و الإتيان بفرد آخر غير المقيدفإنه لا يحصل معه يقين البراءة لجواز أن يكون المأمور به هو المقيدقوله و قد أخذه بعضهم إلخ


[٢]استدل الحاجبي و بعض متأخري أصحابنا أولا بما مر من غير تعرض للإشكال و جعلوا ثانيا ما ذكره‌العلامة في الجواب عنه دليلا مستقلا على حمل المطلق على المقيد و هو كما ترى غير سديد لأن‌الدليل الأول لا يتم بدون ضم الثاني إليه و إلا لورد الإشكال عليه‌قوله و يصير تخصيصه بنحو المؤمنةتخصيصا [٣]أراد بالتخصيص هنا المعنى اللغويّ الشامل للتقييد و التعبير عن التقييد بالتخصيص إيماءإلى ما هو المقصود من رجوع أحدهما إلى الآخرقوله فحكمه حكم التخصيص‌ [٤]أي حكم التخصيص حكم التقييد في كونه دفعا لا حكم النسخ في‌كونه رفعا و أورد عليه بأن تساويهما في الإخراج لا يوجب تساويهما في الحكم لأن بينهما فرقا آخريقتضي اختلافهما فيه لأن في التقييد حكما شرعيا لم يكن ثابتا في المطلق و هو وجوب إيمان الرقبةفلا يجوز أن يكون بيانا للمطلق فوجب أن يكون ناسخا له بالضرورة فهو حكم شرعي رفع حكماشرعيا آخر و هو جواز إعتاق الكافرة بخلاف الخاص فإنه يدل على بعض ما يتناوله العام فجاز أن‌يكون بيانا فلا يجوز حمله على النسخ مع جواز حمله على التخصيص الذي هو أهون و يمكن دفعه بأن الحكم‌الذي يدل عليه المقيد ليس إلا وجوب الاقتضاء عليه و الخاص مثله في ذلك فلا فرق بينهما من هذه‌الجهة فلا يتفاوت الحكم فيهماقوله فكما أن الخاص المتأخر إلى آخره‌ [٥]فيه نظر من وجهين أحدهما أنه إن أرادأن الخاص المتأخر مطلقا سواء كان قبل حضور وقت العمل بالعام أو بعده بيان للعام لا ناسخ فهو ممنوع لأنه‌قد صرّح سابقا أن الخاص المتأخر عن الوقت ناسخ و إن أراد أن الخاص المتأخر عن العام قبل وقت‌العمل به بيان فهو ممنوع لكن اللازم هو أن المقيد متأخر إذا وقع قبل وقت العمل بالمطلق‌بيان لا مطلق و هو في المقيد لم يقل بهذا التفصيل و ثانيهما أن العام و الخاص إن اعتبرهما مثبتين فالقوم كلهم يعملون بهما جميعا و لا يحملون أحدهما