حاشية معالم الدين
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

حاشية معالم الدين - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٢٢٥

إلخ‌(١)و هم يقولون العمل بالأخبار تابع للعلم بصدق الخبر بأي صفة كان و لا يكفي الظن به و الخبر الواحديفيد الظن فلا يتعلق به العمل و لما ذهب هؤلاء العظام من الشيعة إلى عدم التعبد به نسب المخالفون‌كالحاجبي و غيره المنع إلى الشيعة كلهم و هذا فريةقوله و لهم وجوه من الأدلة


ة [٢]أنت تعلم أن هذه الأدلةلو تمت لكانت ظنية فلا يكون ردا على الخصم لأن المسألة عندهم علمية يظهر ذلك لمن نظر في الذريعة نعم‌لو ثبت جواز العمل بالظن في الأصول العلمية بالبرهان القطعية لتم ذلك و قد يقال إذا دل ظاهر الآيات الإلهية على وجوب العمل‌به و ضم معه أن الإجماع وقع على وجوب العمل بظواهر الكتاب حصل القطع بوجوب العمل و لهم أن يقولوالو وقع الإجماع فإنما هو في الفروع دون الأصول‌قوله دلت على وجوب الحذر على القوم عندإنذار الطوائف‌ [٣]الأحسن أن يقول على قوم كل طائفة عند إنذارها لهم لأنه أظهر مع أنه لا يحتاج إلى التوزيع‌و الضمير في ليتفقهوا و لينذروا حينئذ يعود إلى الطائفة لا إلى الطوائف و وجه الاستدلال حينئذ أن الحذرواجب على كلّ طائفة عند إنذارها لهم و الطائفة عدد لا يفيد قولهم العلم لأن الطائفة بعض الفرقةو الفرقة تصدق على ثلاثة فالطائفة إما واحد أو اثنان لا يقال المراد بالفرقة أكثر من الثلاثة كثيرا بحيث‌يكون النافر منهم في مرتبة المتواتر و ممّا يؤيد ذلك أنه لو بقي على العموم الشامل للثلاثة أيضا لزم وجوب خروج‌الواحد و الاثنين من كل ثلاثة و ليس كذلك لأنا نقول حمل الفرقة على ما ذكرتم تخصيص بلا مخصص و وجوب‌خروج الواحد و الاثنين حق إلا أن الوجوب كفائي فبخروج البعض من أحد الفرقتين يسقط عن الباقي‌قوله‌حيث أسند الإنذار إلى ضمير الجمع العائد إلى الطوائف‌ [٤] الظاهر أن ضمير الجمع يعود إلى طائفة و القوم مضاف إلى‌الضمير هذه الطائفة و الدلالة تتم من غير حاجة إلى هذه التكلفات و الذي حواه على القول بعود الضميرإلى الطوائف لا إلى الطائفة و على التمسّك بالتوزيع أمران أحدهما أن الطائفة تصدق على الواحدو الاثنين و ضمير الجمع لا يعود إليه و الأمر في ذلك هين إذ الطائفة تحتمل الكثرة و هذا القدر كاف في‌عود الضمير الجمع إليهم و ثانيهما أن اعتبار التوزيع بين الطوائف و القوم يقتضي إنذار كل واحد من الطائفةلواحد من القوم فيصير نصا في المطلوب و هو وجوب العمل بخبر الواحد بخلاف إنذار الطائفة للقوم لاحتمال أن تكون‌الطائفة من مرتبة التواتر و هذا ليس بسديد لأن الطائفة تصدق على مرتبة الآحاد أيضا و التخصيص لا وجه له‌