تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٠٠ - بقي شيء في بيان ضعف التمسّك بالأخبار السابقة
بجواز الأكل، و أمّا إذا حصل اليقين بالتبيّن و الضوء من ناحية الشمس دون القمر مثلا، فينتفي جواز الأكل، و في مورد الشكّ يشكّ في بقاء الليل موضوعا لا مفهوما، و لا يعقل تصدّي قوله تعالى- بدون الانحلال- لتجويز الأكل و الشرب في مورد الشكّ، مع أنّ موضوعه الليل، أو ظرفه الليل.
و أمّا إذا انحلّ إلى الكثير و لو حكما كما هو التحقيق، فيتصدّى لتجويز الأكل واقعا في مورد العلم بالليل، و أيضا يتصدّى لتجويزه ظاهرا عند الشكّ في بقائه.
و قد مرّ: أنّ التعبير ب «البقاء و الاستمرار» من ضيق الخناق، و إلّا فما هو الاستصحاب هو التعبّد بالمحمول في القضيّة المشكوك فيها، المردّد تكوينا محمولها بين الأمرين، كالجواز و عدمه في المثال المذكور، و سيأتي تحقيق المسألة في التنبيه الثاني [١] و بعض التنبيهات الاخر [٢]، فليتدبّر، و اغتنم جيّدا.
بقي شيء: في بيان ضعف التمسّك بالأخبار السابقة
إنّ هذه الأخبار بين ما لا سند له كما عرفت [٣]، و ما هو لا يبعد اعتباره كذيل خبر الساباطيّ [٤]، إلّا أنّه مورد الإشكال من جهة اخرى: و هي أنّه قال (عليه السلام): «فإذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فليس عليك» و هذا يورث اعتبار العلم جزء الموضوع؛ لقوله (عليه السلام): «فقد قذر» فإنّه فعل ماض. و من الغريب قولهم: «بأنّه في مقام القاعدة الظاهريّة هنا»!! و قال الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- في ذيل موثّقة ابن بكير [٥]: «إنّ العلم
[١]- يأتي في الصفحة ٤١٥ و ما بعدها.
[٢]- يأتي في الصفحة ٤٥٦- ٤٦٠.
[٣]- تقدّم في الصفحة ٣٩٤.
[٤]- وسائل الشيعة ٣: ٤٦٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٧، الحديث ٤.
[٥]- وسائل الشيعة ٤: ٣٤٥، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٢، الحديث ١.