تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥٢ - تحقيق حول سند القاعدة
فتاويهم في الأبواب المختلفة مستندة إليها على الأظهر، فكونها مشهورة معمولا بها ممّا لا ريب فيه.
و لكن من الجدير بالذكر أنّه يتوجّه إلى الأوّل و الثاني: أنّ حديث حجّية الخبر الواحد حديث عقلائيّ، و ليس حسب الأشبه شيء وراءه، و إنّما الأخبار و الآيات على فرض ارتباطها بالمسألة، تكون إمضاء، و يستبعد التأسيس كما حرّرناه [١]، فعندئذ كيف يمكن أن تكون الرواية الواحدة- سواء كانت موثّقة زرارة، أو مشهورة أبي خديجة [٢]، و مقبولة ابن حنظلة [٣] التي هي سند حجّية «لا ضرر و لا ضرار» حسبما عرفت تقريبه- معارضة للعمومات و الإطلاقات كافّة من أوّل الفقه إلى آخره و لو كانت حاكمة؟! مع أنّ العمومات و الإطلاقات، ربّما تعارض دليل حجّية الخبر الحاكم الوحيد، فتكون مخصّصة له؛ لتلك الكثرة، ورادعة لبناء العقلاء في هذه الصورة، و لا أقلّ من الشكّ في اعتبار هذا الخبر خصوصا شكّا مستندا إلى جهة عقلائيّة.
و يتوجّه إلى الثالث أيضا بعد كون المسألة عقلائيّة: اضطراب المتن؛ فإنّ ما هو ذو سند معتبر و إن لم يكن مضطربا، كرواية الشفعة [٤]، و منع فضل الماء [٥]، و لكن ما هو المسند مضطرب المتن؛ بمعنى أنّه يحكي قضيّة سمرة على وجه تحكيها الاخريات على وجوه اخر، ففي الموثّقة: «فقال رسول اللّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) للأنصاريّ:
[١]- تقدّم في الجزء السادس: ٤٩٩ و ٥١٤.
[٢]- الكافي ٥: ٢٩٢/ ٢، وسائل الشيعة ٢٥: ٤٢٨، كتاب إحياء الموات، الباب ١٢، الحديث ٣.
[٣]- الفقيه ٣: ٢/ ١، وسائل الشيعة ٢٧: ١٣، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١، الحديث ٥.
[٤]- تقدّم في الصفحة ٢٥٠.
[٥]- الكافي ٥: ٢٨٠/ ٤، وسائل الشيعة ٢٥: ٣٩٩، كتاب الشفعة، الباب ٥، الحديث ١.