تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤١١ - التنبيه الأوّل حول استصحاب الأحكام المستكشفة بالأحكام العقلية
تنبيهات
التنبيه الأوّل حول استصحاب الأحكام المستكشفة بالأحكام العقلية
اختار الشيخ الأعظم الأنصاريّ (رحمه اللَّه) [١] و تبعه بعض آخر [٢]، عدم جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الأحكام المستكشفة بالأحكام العقليّة، بخلاف الأحكام الشرعيّة الثابتة بالكتاب و السنة.
و الذي يظهر لي: أنّ مراده أنّه بعد الانطباق في القسم الأوّل، يكون الموضوع الخارجيّ العرفيّ محفوظا في حالتي اليقين و الشكّ، و يعدّ التغيّر- الموجب للترديد في بقاء الموضوع أو الحكم- في خصوصيّة من الخصوصيّات من الحالات، لا المقوّمات.
و أمّا بالنسبة إلى نفس متعلّقات الأحكام، فكلّ قيد يعدّ مقوما، و لذلك بذهاب الوقت لا يجري عندهم الاستصحاب كي يكون القضاء بدليل الاستصحاب.
مثلا: إذا زال تغيّر الماء بنفسه بعد ما كان نجسا بالتغيّر- سواء كان التغيّر
[١]- فرائد الاصول ٢: ٥٥٤ و ٦٥٠.
[٢]- بحر الفوائد ٣: ١٦- ١٧، أوثق الوسائل: ٤٤٥.