تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧ - بقي شيء في بيان المثال لهذه الشبهة
البحث الأوّل: في الشبهة التحريميّة من الأقلّ و الأكثر
و فيها تجري البراءة في صورة دوران الأمر بين المطلق و المقيّد، فإنّ المعلوم حرمته هو المقيّد، و المطلق مشكوك تجري فيه البراءة. و لا وجه لتخيّل الاحتياط المحتمل في الصورة الثانية، فإنّ الغناء المردّد مفهومه بين امور- ربّما تبلغ الأقوال فيها إلى الأربعين- يكون من المجمل المعلوم حرمة الأكثر؛ أي الجامع للقيود المحتملة، و ليس نسبة الفاقد إلى الجامع، كنسبة الأقلّ في الشبهة الوجوبيّة من المركّبات الخارجيّة إلى الأكثر، حتّى يحتمل تماميّة الحجّة بالنسبة إليه؛ و تعلّق النهي الضمنيّ به مثلا.
بقي شيء: في بيان المثال لهذه الشبهة
إنّ من أمثلة الأقلّ و الأكثر من الشبهة التحريميّة؛ هو تردّد حرمة حلق اللحية بين كونها متعلّقة بالمجموع، أو بكلّ جزء منها. و في الحقيقة هذا هو المثال لها؛ لكونه من المركّب ذي الأجزاء، كالمركّبات الاخر، و يكون مصبّ الأقلّ و الأكثر متعلّق المتعلّق.