تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٠ - تكميل و توضيح حول القاطعية للهيئة الاتصالية و لعنوان العبادة
فيعلم من ذلك: أنّ العمل الخارجيّ لا يعدّ صلاة و عبادة إذا كان مقارنا للفحشاء و المنكرات عرفا، أو كان مقارنا- و لو لمرتبة ضعيفة- للرقص و أشباهه.
من غير رجوعه إلى قيديّة ذلك للمركّب. و لذلك لم يعتبروا أن تكون الصلاة عبادة، أو الحجّ و العمرة و الطهارات الثلاث عبادة، مع أنّه لا بدّ من كونها صالحة لانتزاع العبوديّة.
بل ذكرنا في تفسيرنا: أنّ من المحتمل أن يكون الواجب هو العبادة؛ لقوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ [١] و أنّ الصلاة و غيرها مصاديق العبادة بكشف الشرع، و لا يؤاخذ العاصي و تارك الصلاة من جهة تركه أمر الصلاة، بل يؤاخذ لأجل ترك أمر العبادة [٢].
و لو أغمضنا عن ذلك كما أغمضوا عنه، و لكن يعتبر- بلا إشكال- كون تلك الأعمال صالحة لانتزاع العبوديّة، و قد قال اللّه تعالى: وَ ما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً وَ تَصْدِيَةً [٣] و هذا إشعار بالقضيّة الخارجيّة، و لا يكون قيد المركّب أن لا يكون مكاء و تصدية، بل الظاهر ما عرفت منّا المساعد عليه ارتكاز العقلاء و فهم العرف، و اجتهاد الفقهاء؛ بعد تعرّضهم لقاطعيّة عدّة امور في الجملة، على تفصيل محرّر في الفقه [٤].
نعم، القهقهة و الأكل الكثير حال قراءة الإمام، أو في حال الركوع، و الرقص و لو كان خفيفا حال صلاته و كان منفردا، ينافي صلاحية العمل للانتزاع المذكور، بخلاف التبسّم الخفيف، بل و امتصاص بعض الأشياء و الشرب اليسير، كما في صلاة
[١]- البقرة (٢): ٢١.
[٢]- تفسير القرآن الكريم، للمؤلف (قدّس سرّه) ٤: ٣١٢- ٣١٤.
[٣]- الأنفال (٨): ٣٥.
[٤]- تحريرات في الفقه، الواجبات في الصلاة: ١٠٧- ١٠٨.