تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥١ - تحقيق حول سند القاعدة
بخبر عالي السند لحجّية مطلق الخبر. مع أنّ في الاولى يتقدّم أحد الخبرين على الآخر بالترجيح، و في الثانية بالتمييز.
و أمّا قاعدة «لا ضرر و لا ضرار» فيمكن أن يقال: إنّها قاعدة اجتمعت فيها الوجوه الثلاثة؛ و ذلك لموثّقة زرارة المرويّة في فروع «الكافي» حول قضيّة سمرة بن جندب [١]، فإنّ فيه ابن بكير، و إنّ في عدّة «الكافي» بعض كلام غير مهمّ، و لاشتهار الرواية في الكتب الأربعة [٢] و غيرها [٣]، و في «نهاية ابن الأثير» [٤] و «المجمع» [٥] الذي يحذو حذوه، و في بعض صحاح العامة ك «سنن ابن ماجة» [٦] و «مسند ابن حنبل» [٧] على ما في رسائل أصحابنا [٨].
بل عن «الإيضاح» نقل تواتره [٩]، و ببالي أنّه في «الرسائل» أيضا [١٠]، و في «تهذيب الاصول» للوالد المحقّق- مدّ ظلّه- استفاضته [١١]. و على كلّ تقدير يكفينا اشتهاره، و هو غير بعيد جدّا، و هو المجمع عليه عرفا كما لا يخفى.
و لكونها معمولا بها من ابتداء الكتب المدوّنة الفرعيّة إلى عصرنا هذا في معظم كتب الأصحاب، و في جميع أجزائها، و لا سيّما في المتأخّرين، مع أنّ كثيرا من
[١]- الكافي ٥: ٢٩٢/ ٢.
[٢]- الفقيه ٣: ١٤٧/ ٦٤٨، تهذيب الأحكام ٧: ١٤٦/ ٦٥١.
[٣]- دعائم الإسلام ٢: ٤٩٩/ ١٧٨١.
[٤]- النهاية، لابن الأثير ٣: ٨١.
[٥]- مجمع البحرين ٣: ٣٧٣.
[٦]- سنن ابن ماجة ٢: ٧٨٤/ ٢٣٤٠- ٢٣٤١.
[٧]- مسند أحمد بن حنبل ٥: ٣٢٧.
[٨]- قاعدة لا ضرر، شيخ الشريعة الأصفهاني: ١٢- ١٣، تهذيب الاصول ٢: ٤٤٤.
[٩]- إيضاح الفوائد ٢: ٤٨/ السطر ١٤.
[١٠]- فرائد الاصول ٢: ٥٣٣.
[١١]- تهذيب الاصول ٢: ٤٤٧.