تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٨٣ - بقي شيء حول الفرض الثاني من القسم الثالث
بقي شيء: حول الفرض الثاني من القسم الثالث
و هو أنّ جريان الفرض الأوّل ممّا لا شبهة فيه في الجملة، و أمّا الثالث فقد عرفت الكلام حوله [١]، و يجيء إن شاء اللّه تعالى.
و أمّا الثاني: فقد أنكره الأكثر [٢]؛ و ذلك للزوم بقاء الزوجيّة عند انقضاء أمد الزوجيّة المنقطعة الاولى، و هكذا ما شابهها من الوكالة و الإجارة و غير ذلك، كالحدث في صورة احتمال جنابته حال نومه، أو مقارنا لحال اليقظة.
أقول: أمّا الأخير فقد عرفت: أنّ أعلامنا قد اشتبه عليهم الأمر في هذا المثال [٣]، و سائر الأمثلة أيضا من هذا القبيل. هذا مع أنّهم قد التزموا في القسم الثاني بأحكام الفردين؛ من لزوم الجمع بين الوضوء و الغسل، و لو قلنا بجريانه من باب حجّيته على أحكام الفردين- حسبما تحرّر- لا منع من إنكاره حسب الإجماع، أو الأدلّة، أو القطع بخلافه، فإنّه لا يمنع عن جريانه الذاتيّ، فلا ينبغي الخلط بين حديث الجريان و بين ترتّب أحكامه، فما في كلام العلّامة الأراكيّ [٤] و غيره [٥] خال من التحصيل.
و لذلك التزم الشيخ بجريانه في الفرض الأوّل [٦]، و العلّامة الشيرازيّ
[١]- تقدّم في الصفحة ٤٧٩.
[٢]- فرائد الاصول ٢: ٦٤٠، كفاية الاصول: ٤٦٢، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٤٢٨، نهاية الأفكار ٤، القسم الأوّل: ١٣٤.
[٣]- تقدّم في الصفحة ٤٧٦.
[٤]- نهاية الأفكار ٤: ١٣٧ و ما بعدها.
[٥]- لاحظ بحر الفوائد ٣: ٩٩/ السطر ٣٢، درر الفوائد، المحقّق الخراساني: ٣٤٠، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٤٢٦.
[٦]- فرائد الاصول ٢: ٦٤٠.