تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٩١ - و إليك خامس الامور و هو حول موضوع المحلّل و المحرّم و الطاهر و النجس
و غير خفيّ: أنّ الشبهة الموضوعيّة تارة تكون كلّية، و اخرى جزئيّة.
مثلا تارة: يشكّ في أنّ شرط الضمان في عقد الإجارة مخالف للكتاب، و هذا من القسم الأوّل.
و اخرى: يشكّ في أنّ هذا الحيوان قابل للتذكية؛ لكونه من المسوخ أم لا، أو أنّ التذكية وقعت على هذا الحيوان و الشاة، أم لا.
و أمّا البحث حول فروع الشبهة الموضوعيّة، فهو خارج بالمرّة عن هذه المسألة.
و إليك خامس الامور: و هو حول موضوع المحلّل و المحرّم و الطاهر و النجس
إنّ الأصحاب اختلفوا في أنّ موضوع المحرّم و الحلال و الطاهر و النجس واحد، أم مختلف، و هذا يثمر في مجاري الاصول، فربّما يقال: إنّ «الميتة» موضوع للحرام و النجس، و هي أعمّ من المائت حتف أنفه، و من الفاقد لشرائط التذكية، و هو المشهور [١]، و هو الظاهر من جملة من الروايات [٢]؛ لأنّها إمّا ميتة واقعا فيها، أو ادعاء.
و قيل: «إنّ ما هو موضوع الحرام عنوان «غير المذكّى» و ما هو موضوع النجس و الحرام هو عنوان «الميتة» [٣] و انتهى كلامهم في مجاري الاصول إلى الحرمة و الطهارة فيما نحن فيه، ففصّلوا بين الأمرين.
و حيث إنّك عرفت ممّا تقدّم: أنّ العناوين المنفصلة لا تسري إلى المطلقات
[١]- فرائد الاصول ٢: ٦٤٢، مصباح الفقيه، الطهارة: ٦٥٣/ السطر ١٦، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٤٣١، مستمسك العروة الوثقى ١: ٣٢٢.
[٢]- لاحظ وسائل الشيعة ٣: ٤٩٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥، الحديث ٢ و ٤.
[٣]- التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ٥٣٣- ٥٣٤.