تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٨٦ - تذنيب في استصحاب عدم التذكية
موضوع الأثر عنوان الاتصال.
و لو كان الشرط قضيّة سلبيّة و هي «أن لا يكون بينه و بين الإمام ما لا يتخطّى» كما في الرواية الشريفة [١]، فإنّه أيضا بدون جريان الاستصحاب المذكور لا يمكن.
تذنيب: في استصحاب عدم التذكية
قد تعرّض جمع [٢] تبعا لشيخ المشايخ [٣] هنا لمسألة استصحاب عدم التذكية أو عدم القابليّة؛ و ذلك بأدنى مناسبة: و هي أنّ المشهور قد تمسّك به [٤].
و استشكل الفاضل التوني (رحمه اللَّه) [٥] و بعض آخر [٦]: بأنّ ذلك من قبيل الكلّي من القسم الأوّل و ترتيب آثار الفرد؛ ضرورة أنّهم استصحبوا عدم التذكية الأعمّ من حال الحياة، و اريد به إثبات كون الحيوان غير مذكّى، و هو فرد من ذلك العدم، فيحرم و ينجس.
و قال جمع بجريانه من غير لزوم الأصل المثبت [٧].
و ذهب بعضهم إلى الإجراء بالنسبة إلى حرمة اللحم دون النجاسة، كما نسب
[١]- الكافي ١: ١٠٧، الفقيه ١: ٢٥٣.
[٢]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٤٣٠، نهاية الأفكار ٤، القسم الأوّل: ١٤٢، الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): ٩٥.
[٣]- فرائد الاصول ٢: ٦٤١.
[٤]- الدروس الشرعيّة ١: ١٤٩، جامع المقاصد ٢: ٨١، روض الجنان: ٢١٢/ السطر ٢٩، جواهر الكلام ٦: ٣٤٨.
[٥]- الوافية في اصول الفقه: ٢١٠.
[٦]- مصباح الاصول ٢: ٣١٣، و ٣: ١١٧- ١١٨.
[٧]- فرائد الاصول ٢: ٦٤٢، بحر الفوائد، الجزء الثالث: ١٠٣.