تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٨ - تتمّة حول دعوى نظر الحديث إلى الفرد و الكلّي لا العموم المجموعي و المركّب
وصل كما هو المشهور، و عندئذ يتمّ المطلوب.
و أمّا توهّم اختلاف الكتب الناقلة للحديث في نقله، ففي «سنن النسائيّ»:
«إذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم» [١] و في «البحار» عن «الذكرى»:
«فأتوا به ما استطعتم» [٢] فلا يلزم الأخذ به؛ لإجماله.
فهو مندفع: بأنّ وجه اعتباره هو اشتهاره على الوجه الذي عرفت منّا، و القدر المسلّم هو هكذا: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» [٣] و هذا هو المساعد للاعتبار. و من تدبّر في مورد الحديث و نفسه، يحصل له الوثوق أحيانا بأنّه قريب صدوره عنه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) و اللّه هو العالم.
تتمّة: حول دعوى نظر الحديث إلى الفرد و الكلّي لا العموم المجموعي و المركّب
يستظهر منه: أنّه حديث ناظر إلى بقاء المأمور به بما هو مأمور به بالأمر الأوّلي، و ليس متصدّيا لأمر جديد، و هذا يناسب الفرد و الكلّي، سواء كان بنحو الإطلاق البدليّ، أو العموم الأفراديّ.
و أمّا العموم المجموعيّ و المركّب، فلا يعقل بقاء الأمر الأوّل: ضرورة تشخّص الأمر بمتعلقه، فيلزم سقوطه كما تحرّر.
و دعوى: أنّه حديث مشرّع في مورد، و ناظر في مورد، غير مسموعة.
و فيه: أنّ هيئة الأمر في «فأتوا» ليست إلّا للبعث، كسائر موارد استعمالها،
[١]- سنن النسائي ٥: ١١٠- ١١١.
[٢]- بحار الأنوار ٨٠: ٢١٤، ذكرى الشيعة: ١٤٢/ السطر ٨.
[٣]- مجمع البيان ٣: ٣٨٦، بحار الأنوار ٢٢: ٣١.