تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٦ - بقي شيء في بيان آخر لوجه الإجمال
أخبارنا التمسّك بقوله (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) تقيّة.
و على كلّ تقدير: إن حصّلنا المناسبة بين الصدر و الذيل في الحديثين، أو لم نحصّل، لا يكون دخيلا في المرام في المقام، كما لا يخفى على ذوي الأفهام، و إنّما نظرنا إلى استظهار صدوره مستقلّا، كما اعتقده العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه) [١] بلا وجه، و لعلّه دأبه في كثير من المسائل.
بقي شيء: في بيان آخر لوجه الإجمال
و هو أنّ تذيّل قصّة سمرة حسب الموثّقة، و رواية ابن مسكان عن زرارة، و عدم وجود دليل على ورودها استقلالا، يوجب الشكّ فيه، و هذا يكفي لصيرورة القاعدة مجملة، و لازمه سقوط ما اشتهر من مرجعيّته في الفقه، و حكومته على الأدلّة [٢]. و تذيّل الأخبار الاخر به لا ينافي صدوره في ذيل قصّة سمرة خصوصا، و إنّما احتجّ به فيها. و هكذا نقل ابن الصامت بعنوان القضاء في جمع الأقضية [٣]، لا يدلّ على شيء مع عدم حجّية نقله، فأصبحنا بعد اللتيّا و التي على إجمال من هذا القانون المعروف.
اللهمّ إلّا أن يقال: إنّه لا إجمال فيه؛ لأنّه إن كان مستقلّا فهو، و إن كان في ذيل قصّة سمرة، فالظاهر أنّ ذات القصّة، لا توجب قصورا فيه؛ لقوله (صلى اللَّه عليه و آله و سلم): «فإنّه» فإنّ كلمة «الفاء» دليل على أنّه قاعدة عامّة، و موردها تفرّع من تفرّعاتها الكثيرة؛ سواء كانت من سنخ القصّة، أو كانت من غير سنخها، و لحذف الخبر المقتضي للعموم.
و مع الأسف، فإنّ كلّ ذلك غير مورث للاطمئنان بأنّ المحذوف عامّ حاكم على
[١]- منية الطالب ٢: ١٩٤/ السطر ٢٤.
[٢]- رسالة في قاعدة نفي الضرر، ضمن المكاسب، الشيخ الأنصاري: ٣٧٣/ السطر ٧.
[٣]- مسند أحمد بن حنبل ٥: ٣٢٦.