تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٥ - بقي أمر في بيان وجه آخر لتقديم ضرر الأنصاري على ضرر سمرة
بخلافهم (عليهم السلام) فإنّ لهم التمسّك بها لطهارة الحديد مثلا، و هذا شأنهم (عليهم السلام) فقط.
و أمّا تفصيل التناسب بين المسألتين و قاعدة نفي الضرر و الضرار، فيطلب من محالّه، و قد عرفت سابقا وجها آخر لتمسّكهم بها جدالا [١]؛ لقوله تعالى: وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [٢] كما قد يتمسّك لتحديد قطع أيدي السرقة [٣] بقوله تعالى:
وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ [٤] مع أنّ أيديهم تقطع و هكذا مساجد أرجلهم في المرّة الثانية و الثالثة، فلا تغفل.
و إليك وجها ثالثا: و هو أنّ قاعدة نفي الضرر و الضرار وردت في الموثّقة، و هي حجّة دون غيرها؛ لعدم ثبوته، و عندئذ نقول: إنّه اريد منها أنّ الضرر و الإضرار، غير موجود في حيطة التشريع إلّا تخيّلا، و إلّا فبحسب الواقع و المصلحة النوعيّة العامّة الاجتماعيّة، ليست الزكاة و الحجّ و الجهاد إضرارا و ضررا و مضارّة، فلو توهّم سمرة بن جندب أنّ القلع المذكور ضرر و إضرار، فهو بالنسبة إلى حاله الشخصيّة، دون الكلّية، كما هو كذلك في الشرور و المضرّات بالقياس إلى كلّية النظام، فتذيّل موثّقة زرارة بالقاعدة في قصّة سمرة؛ يكون لأجل حلّ إيراد سمرة فرضا، و يعدّ من دفع الدخل اصطلاحا.
فليس الأمر بالاعتداء على المعتدي في قوله تعالى: فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ [٥] و لا جعل العين بالعين، و الاذن بالاذن، و الأنف بالأنف، و لا جعل القصاص حياة، من جعل المضارّة و الإضرار الماليّ و البدنيّ، و لا من التحريج
[١]- تقدّم في الجزء السابع: ٥٩، ٩٣.
[٢]- النحل (١٦): ١٢٥.
[٣]- كما تمسّك به الإمام الجواد (عليه السلام)، وسائل الشيعة ٢٨: ٢٥٢، كتاب الحدود، أبواب حدّ السرقة، الباب ٤، الحديث ٥.
[٤]- الجنّ (٧٢): ١٨.
[٥]- البقرة (٢): ١٩٤.