تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢٩ - تذنيب في بيان إيرادين على المضمرة مع دفعهما
على يقين من وضوئه، و لا ينقض اليقين بالشكّ أبدا» و حيث أخذ اليقين و الشكّ بعده، و اليقين بعد الشكّ، يتعيّن الخبر في الاستصحاب على جميع التقادير.
تذنيب: في بيان إيرادين على المضمرة مع دفعهما
يتوجّه إليها أوّلا: أنّ الوضوء هو الغسلتان و المسحتان [١]، فلا بقاء كي يشكّ فيه؛ حسبما تحرّر في بحوث اجتهاديّة.
و فيه: أنّه و لو كان المراد في تلك المباحث نفس الأفعال، إلّا أنّ صريح هذه الرواية فرض الشكّ، و تطبيق قاعدة الاستصحاب، و تصوير الفروض الثلاثة فيه:
و هو اليقين به، و الشكّ فيه، و اليقين بخلافه، و ربّما تكون هذه الرواية شاهدة على خلاف تلك الأخبار، و أنّ الأثر و الطهور هو المأمور به مثلا.
و ثانيا: قضيّة الصناعة إجراء استصحاب عدم تحقّق النوم و الزائل الرافع، لا الوضوء؛ ضرورة أنّ الشكّ في بقائه مسبّب عن الشكّ في تحقّق النوم و الناقض الشرعيّ.
و فيه: أنّ هذه الرواية من هذه الجهة تشبه ما ورد في أخبار البراءة و الحلّ، و هو خبر مسعدة بن صدقة [٢]، و قد تحرّر أنّ المفتي لا ينظر إلى الصناعة، و لا سيّما في مثل اتفاق السببيّ و المسبّبي في الأثر.
و أمّا توهّم: أنّ جريان الأصل السببيّ مثبت [٣]، فهو خلاف التحقيق عندنا.
كما أنّ توهّم: أنّ ما نحن فيه من الشبهة المفهوميّة، أغلط؛ ضرورة أنّ مفهوم
[١]- وسائل الشيعة ١: ٤٢٠، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٢٥، الحديث ٩.
[٢]- وسائل الشيعة ١٧: ٨٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤، الحديث ٤.
[٣]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): ٢٤- ٢٥، و ٢٥١.