تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٨٠ - و منها رواية «الخصال»
و منها: رواية «الخصال»
بإسناده عن أبي بصير و محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «حدّثني أبي، عن جدّي، عن آبائه: أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) علّم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب ممّا يصلح للمسلم في دينه و دنياه ...».
إلى أن قال: «من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه؛ فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» [١].
و في «المستدرك» عن «إرشاد المفيد»: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» [٢].
و في سنده مضافا إلى محمّد بن عيسى اليقطينيّ، القاسم بن يحيى، و جدّه الحسن بن راشد، و عندي يعتبر الأوّل و الأخير، إلّا أنّ اشتراكه مع ابن راشد الطغاويّ ربّما يوجب المشكلة. إلّا أنّ أبناء راشد ثلاثة، و لا يبعد اعتبار الكلّ دون اتحادهم، و ما تخيّله العلّامة النوريّ (قدّس سرّه) [٣] لا يوجب تعدّدهم، و التفصيل في محلّه [٤].
و أمّا القاسم فهو و إن لم يضعّفه المشايخ الرجاليّون، إلّا الغضائريّ المرمى تضعيفه [٥]؛ لرجوعه إلى ما لا يرجع إلى محصّل، و لم يوثّقوه، و تضعيف العلّامة في «الخلاصة» [٦] عندنا غير جارح، و لا سيّما إن رجع إلى تضعيف الغضائريّ كما
[١]- الخصال: ٦١٩.
[٢]- الإرشاد، للمفيد (رحمه اللَّه): ١٥٩، مستدرك الوسائل ١: ٢٢٨، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١، الحديث ٤.
[٣]- مستدرك الوسائل (الخاتمة) ٣: ٥٨٨/ السطر ٢ و ما بعده.
[٤]- لعلّه في فوائده الرجالية و هي مفقودة.
[٥]- مجمع الرجال ٥: ٥٣/ السطر ٣٤، معجم رجال الحديث ١٤: ٦٥.
[٦]- رجال الحلّي: ٢٤٨.