تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣٤ - إعادة و إفادة
الكتب» [١].
و فيه: أنّ بعد الظفر يكون العلم بالطريق منجّز المنجّز.
و يمكن أن يقال: إنّ الاحتمال منجّز الواقع، و لو ترك الفحص يستحقّ العقوبة لأجله [٢].
و فيه: أنّه بعد وجود الطريق لا يكون الاحتمال منجّزا؛ لأنّ الشارع عمل بوظيفة، و هي الإيصال بالنحو المتعارف، فما في الكتاب حجّة على الواقع و الاحتمال هادم لحجّة العبد و هو جهله.
و يجوز دعوى: أنّ تكثّر المنجّزات على شيء واحد جائز، كما مرّ في محلّه [٣]، و ما اشتهر: «من أنّ المتنجّز لا يتنجّز ثانيا» [٤] من الأغلاط جدّا، و قد فصّلنا الكلام حوله في بحث ملاقي أطراف العلم الإجماليّ [٥].
إعادة و إفادة
المسألة تحتاج إلى الأمثلة، و هي في الموقّت و المشروط كصلاة الكسوف و الخسوف و الزلزلة، فلو احتمل ابتلاءه بها، و لا يدري كيفيّتها، و يكون المفروض عدم حجّية الاحتياط كما مرّ، أو عدم إمكانه إذا اتفق الابتلاء.
فإيجاب التعلّم و الفحص من ناحية قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، اشتباه؛ لأنّه قبل الكسوف لا فعليّة للحكم، و هكذا قبل الزلزلة، و بعدهما لا حكم فعليّ؛ لعجزه، فكيف تجري القاعدة بعد عدم صورة لفرض فعليّة الحكم؟!
[١]- نهاية الدراية ٤: ٤١٤- ٤١٥.
[٢]- تهذيب الاصول ٢: ٤٢٤ و ٤٢٥.
[٣]- تقدّم في الجزء السابع: ٥٠٤- ٥٠٥.
[٤]- نهاية الأفكار ٣: ٣٥٨- ٣٦٠.
[٥]- تقدّم في الجزء السابع: ٥٠٤ و ما بعدها.