تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠٥ - الفرع الثالث في حكم تحمّل الضرر في البيع و الهبة و نحوهما
و غير خفيّ: أنّ تمسّكهم بحديث الامتنان [١] لمنع جريانها بالنسبة إلى غير مورد جريانها، في غير محلّه، مثلا يمكن أن يقال: إطلاق قاعدة الضمان في المسألة ضرريّ، فيرفع بها، و لا يصحّ أن يقال: هذا خلاف الامتنان بالنسبة إلى الجار.
أو في مورد انكشاف بطلان العقد، و ثبوت المقبوض بالعقد الفاسد، يمكن دعوى: أنّ كون خسارة إرجاع المقبوض من البلد المنتقل إليه إلى بلد المالك على عهدة القابض- حسب قاعدة «على اليد ...»- ضرر منفيّ بها، و امتنان بالنسبة إليه، و لا يزاحم بكونه خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك؛ لعدم حكم للشرع بالنسبة إلى إرجاعه إلى نفسه، فلا تخلط.
الفرع الثالث: في حكم تحمّل الضرر في البيع و الهبة و نحوهما
قد عرفت في حديث الرفع: أنّه للامتنان [٢]، و أمّا هل هو امتنان شخصيّ، أو نوعيّ؟ فقد مرّ أنّه نوعيّ بالقياس إلى مجموع التسعة، و تفصيله في محلّه [٣]. و كان يستفاد كونه في محيط الامتنان؛ لصراحته في ذلك بقوله (صلى اللَّه عليه و آله و سلم): «رفع عن أمّتي».
و أمّا «لا ضرر» فلا شاهد على كونه للامتنان إلّا فهم العرف و الاستحسان، نظير الامتنان في قصر الصلاة في السفر، مع أنّ مقتضى الامتنان هو الترخيص في القصر دون العزيمة، و صحّة الصوم فيه، لا البطلان و العقوبة على الصوم فيه، و هذا برغم الاستحسان. مع أنّ قصّة سمرة تشهد على الخلاف، و لا أقلّ من كونه امتنانا نوعيّا و حكمة تشريعيّة، لا علّة معمّمة أو مخصّصة، فما قد يرى في كلام بعضهم في
[١]- وسائل الشيعة ١٥: ٣٦٩، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب ٥٦، الحديث ١.
[٢]- تقدّم في الجزء السابع: ٧٩ و ما بعدها.
[٣]- تقدّم في الجزء السابع: ٨٠ و ٨١.