تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥٣ - تحقيق حول سند القاعدة
اذهب فاقلعها و ارم بها إليه؛ فإنّه لا ضرر و لا ضرار» [١].
و في رواية ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): «فقال له رسول اللّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم): إنّك رجل مضارّ و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن، ثمّ أمر بها رسول اللّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) فقلعت، ثمّ رمى بها إليه، و قال له رسول اللّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم): انطلق فاغرسها حيث شئت» [٢].
و في رواية «الفقيه» بإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء الحاكية للقصّة لا يوجد قاعدة «لا ضرر و لا ضرار» نعم فيه أنّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) قال: «ما أراك يا سمرة إلّا مضارّا، اذهب يا فلان فاقطعها، و اضرب بها وجهه» [٣].
ثمّ إنّه في رواية «الفقيه» في ميراث أهل الملل: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» [٤] مع أنّه حكي عن «تذكرة العلّامة» بهذه الزيادة [٥].
و في «مجمع البحرين»: «قضى رسول اللّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) بين الشركاء في الأرضين و المساكن، و قال: لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» [٦].
و في «العوائد» رواية عقبة بن خالد، عن الصادق (عليه السلام) قال: «قضى رسول اللّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن» و قال (عليه السلام): «لا ضرر و لا إضرار» [٧]، و هكذا في بعض نسخ «مجمع البحرين» و «المستدرك» [٨].
[١]- الكافي ٥: ٢٩٣/ ٦، وسائل الشيعة ٢٥: ٤٢٠، كتاب إحياء الموات، الباب ٧، الحديث ٢.
[٢]- الكافي ٥: ٢٩٤/ ٨، وسائل الشيعة ٢٥: ٤٢٩، كتاب إحياء الموات، الباب ١٢، الحديث ٤.
[٣]- الفقيه ٣: ٥٩/ ٢٠٨، وسائل الشيعة ٢٥: ٤٢٧، كتاب إحياء الموات، الباب ١٢، الحديث ١.
[٤]- الفقيه ٤: ٢٤٣/ ٧٧٧.
[٥]- تذكرة الفقهاء ١: ٥٢٢/ السطر ٤٠- ٤١.
[٦]- مجمع البحرين ٣: ٣٧٣.
[٧]- عوائد الأيّام: ٤٥.
[٨]- مستدرك الوسائل ١٣: ٤٤٧، كتاب الصلح، الباب ١٠، الحديث ١.