القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٦٣
مثلا لو اقر العاقل البالغ اختيارا بأن هذه الدار التي تحت تصرفي وفي يدي ملك زيد، أو له علي كذا مقدار من الدراهم والدنانير، وكذا مقدار من الحنطة أو الشعير أو سائر الاجناس التي لها مالية، أو أقر بحق من الحقوق كحق الخيار أو حق التولية والنظارة على وقف أو حق التحجير أو حق السبق في مكان للعبادة أو للمعاملة والتكسب، ففي جميع هذه الموارد إذا كان اقراره مما يكون على نفسه لا له يكون نافذا ولا اشكال ولا خلاف فيه.
ولا فرق بين ان يكون المقر له حيا أو ميتا، والمقر به عينا أو دينا أو حقا.
نعم يشترط في صحة اقراره ونفوذه أن لا يكون اقراره معلقا على أمر لان التعليق ينافي الاقرار، وذلك من جهة ان الاقرار كما رجحناه عبارة: عن الاخبار جزما وبتا بثبوت شئ عليه أي: يكون ثبوت ذلك الشئ على نفسه، سواء اكان ذلك الشئ عينا أو دينا أو حقا من الحقوق، أو كان ثبوت ذلك الشئ مستتبعا لثبوت عين أو دين أو حق عليه.
وثبوت الشئ فعلا مع كونه معلقا بثبوته على أمر - وان كان محقق الوجود فيما سيأتي كطلوع الشمس غدا - مما يتنافيان، ولذلك يكون الاقرار معلقا على أمر باطلا وليس بنافذ، فلو قال لك على كذا ان قدم زيد من السفر يكون باطلا ولا ينفذ، بل وكذلك لو قال لك علي كذا ان طلعت الشمس غدا باطل ولا ينفذ.
والسر في ذلك ما ذكرنا من تنافي حقيقة الاقرار مع التعليق حتى وان كان المعلق عليه أمرا محقق الوقوع، وبعض الموارد الاخر ليس انطباق القاعدة عليها بتلك المثابة من الوضوح، ولذا وقع فيها الخلاف والاشكال فمنها: لو قال بعد ادعاء المدعي شيئا من مال أو حق عليه: ان شهد لك فلان