القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٣
اهل العدالة والستر) [١]. وثالثا من المقطوع عدم حجيتهما في مقام المخاصمة ومقابل ذي اليد.
ورابعا يجب تقييدها - اي الحجية بكونهما متعددا - برواية مسعدة بن صدقة (٢) وخبر عبد الله بن سليمان (٣). هذا كله مضافا إلى انه ليس المراد من وجوب تصديقهم ترتيب الاثر على ما يخبرون به وان كان فيه ضرر على الغير لما ورد (كذب سمعك وبصرك عن اخيك فان شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبهم (٤) اي فيما يضره ولا ينفعهم.
فالمراد من وجوب تصديقهم وكذا من قبول قولهم بناء على صحة الرواية الاخرى هو التحذر عما اخبر به فيما إذا احتمل ان يكون على تقدير صحة ما اخبر عنه ضرر عليه كما انه كذلك كان في مورد صدور الرواية.
والحاصل انه يدور الامر بين هذه التخصيصات الكثيره التي ربما يكون العموم مستهجنا معها وتقييد واحد وهو تقييد وجوب تصديق المؤمن بكونه متعددا ولا شك في ان الثاني اولى بل هو المتعين وكذلك الحال في مفهوم آية النبأ بناء على ثبوت المفهوم لها وشموله للاخبار عن الموضوعات وعدم كونه مختصا بالاحكام فيدور الامر بين تخصيصه بهذه التخصيصات أو تقييده بالتعدد بالنسبة إلى الموضوعات، ومعلوم ان الثاني اولى بل هو المتعين.
: ١ - تقدم تخريجه في ص ٢١، رقم (٢). ٢ - تقدم تخريجه في ص ١١، رقم (٢). ٣ - تقدم تخريجه في ص ١٧، رقم
[١]. ٤ - " الكافي " ج ٨، ص ١٤٧، كتاب الروضة، ح ١٢٥، " عقاب الاعمال " ص ٢٩٥، ح ١، " وسائل الشيعة " ج ٨، ص ٦٠٩، أبواب أحكام العشرة، باب ١٥٧، ح ٤..