القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٩
وافتوا على طبقها وان كان مفادها على خلاف مقتضى القواعد والاصول لكنه يجب العمل بها في موردها على كل حال واما تعارض البينة مع مثلها فالتكلم فيه في بيان قاعدة البينة على المدعي واليمين على من انكر.
الجهة الثالثة في بيان موارد تطبيقها في الفقه فنقول: ان هذه القاعدة سارية وجارية في جميع ابواب الفقه.
ففي كتاب الطهارة مثلا تستعمل في اثبات الطهارة والنجاسة بناء على عموم حجيتها وفي موضوعات احكام النجاسات وفي اثبات الملاقات للنجس وعدم الملاقات وفي اثبات ان هذا الماء كر أو ليس بكر وانه مطلق أو مضاف وانه تغير احد اوصافه الثلاثة بالنجس ام لم يتغير وانه توضأ ام لم يتوضأ وكذلك هل اغتسل ام لا وانه هل كان على البشرة ومحل غسل الوضوء أو مسحه وكذلك في الغسل مانع وحاجب ام لا وانه تيمم ام لا وهل هذا التراب الذي يريد ان يتيمم عليه طاهر ام نجس وانه هل هو مما يصح التيمم عليه ام لا في الشبهة الموضوعية لا الحكمية وفي مقدار المساحة التي يجب الفحص عن الماء في الشبهة الموضوعية لا الحكمية وفي لون الدم الذي تراه المرأة إذا كانت عاجزة عن الرؤية لعمى أو لجهة اخرى وفي نفوذه في القطنة وعدمه كذلك وفي كونه مستديرا على القطنة كي يكون دم العذرة أو لا فيكون استحاضة أو حيضا أو شيئا اخر وانه هل انقطع على العشرة أو تعدي وانه هل كان اقل من الثلاثة ام لا. :... باب البينات على القتل، ح ١٨، " وسائل الشيعة " ج ١٩، ص ١٠٨، أبواب دعوى القتل وما يثبت به، باب ٥، ح ١..