القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٥٠
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال: " المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل، فلا يجوز " (١). ومنها: ما عن اسحاق بن عمار عن جعفر (ع) عن ابيه (ع) " ان على بن أبى طالب (ع) كان يقول: " من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما " (٢) ومنها: ما في عوالي اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " المؤمنون عند شروطهم " (٣). ومنها: ما عن دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال: " المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله " (٤) قال الشيخ (قده) روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: " المسلمون عند شروطهم " (٥) ومنها: ما في التهذيب عن ايوب بن نوح عن صفوان عن منصور بن يونس عن عبد صالح (ع) قال: قلت له ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل الله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال: " بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها، فان رسول :... الخيار، باب ٦، ح ١. ١ - " الفقيه " ج ٣، ص ٢٠٢، ح ٣٧٦٥، باب الشرط والخيار في البيع، " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٢٢، ح ٩٣ باب عقود البيع، ح ١٠، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٣٥٣، ابواب الخيار، باب ٦، ح ٢. ٢ - " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٤٦٧، ح ١٨٧٢، باب الزيادات في فقه النكاح، ح ٨٠، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٣٥٣، ابواب الخيار، باب ٦، ح ٥. ٣ - " عوالي اللئالي " ج ٣، ص ٢١٧، ح ٧٧، " مستدرك الوسائل " ج ١٣، ص ٣١٠، ابواب الخيار، باب ٥، ح ٧. ٤ - " دعائم الاسلام " ج ٢، ص ٤٤، ح ١٠٦، " مستدرك الوسائل " ج ١٣، ص ٣٠٠، ابواب الخيار، باب ٥، ح ١. ٥ - " الخلاف " ج ٣، ص ١٠، المسألة ٧..