القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٤
واما الاخبار الواردة في الموارد الخاصة كقول علي (ع) " المؤذن مؤتمن " (١) وكقوله (ع) " الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة " (٢) وقوله (ع) في رواية اسحاق بن عمار قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا؟ فقال لي: ان حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا واعط اخي بقية الدنانير فمات ولم اشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي انه امرني ان اقول لك انظر الدنانير التي امرتك ان تدفعها إلى اخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم اخوه ان عندي شيئا فقال (ع): ارى ان تتصدق منها بعشرة دنانير) (٣) والرواية ظاهرة في وجوب قبول قول هذا الرجل المسلم الصادق حيث ان التصدق على خلاف الارث والروايات الواردة في وجوب الاعلام في بيع الدهن المتنجس (٤) ولو لم يكن اخبار البايع واجب القبول كان وجوب الاخبار لغوا.
وما ورد في الاعتماد على اخبار البايع بالكيل أو الوزن (٥) وكذلك في اخباره باستبراء الامة (٦) وغير ذلك من الموارد، وفي الجميع مضافا إلى المناقشات في دلالتها انها موارد جزئية لا يظهر منها الدلالة على قاعدة كلية وهي حجية كل خبر ثقة أو عدل واحد في اي موضوع من الموضوعات.
: ١ - " تهذيب الاحكام " ج ٢، ص ٢٨٢، ح ١١٢١، باب الاذان والاقامة، ح ٢٣، " وسائل الشيعة " ج ٤، ص ٦١٨، أبواب الاذان والاقامة، باب ٣، ح ٢. ٢ - " الفقيه " ج ٣، ص ٨٧، ح ٣٣٨٥، باب الوكالة، " تهذيب الاحكام " ج ٦، ص ٢١٣، ح ٥٠٣، باب الوكالات، ح ٢، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٢٨٦، أبواب كتاب الوكالة، باب ٢، ح ١. ٣ - " الفقيه " ج ٤، ص ٢٣٥، ح ٥٥٦١، باب نوادر الوصايا، " تهذيب الاحكام " ج ٩، ص ٢٣٧، ح ٩٢٣، باب الزيادات، ح ١٦، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٤٨٢، أبواب كتاب الوصايا، باب ٩٧، ح ١. ٤ - " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٦٦، أبواب ما يكتسب به، باب ٦. ٥ - " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٢٥٥، أبواب عقد البيع وشروطه، باب ٥. ٦ - " وسائل الشيعة " ج ١٤، ص ٥٠١، أبواب نكاح العبيد والإماء، باب ٥.