القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٥٥
المسلمون عند شروطهم "، وتعيين المراد من الحديث الشريف لا طريق له إلا بما يفهم العرف منه، لان ما هو حجة عند العقلاء في محاوراتهم لتشخيص المراد ليس إلا ظهور الكلام والمراد من الظهور هو المتفاهم العرفي منه، فذكر سائر المعاني والمصطلحات تضييع للعمر واتلاف للوقت من غير مبرر.
فيكون معنى القاعدة - التي هي عين مفاد الحديث الشريف بناء على ما ذكرنا من شرح الفاظها وانه صلى الله عليه وآله في مقام انشاء الحكم لا الاخبار عن امر خارجي - انه يجب على كل مؤمن أو مسلم الثبوت عند التزاماته إما مطلقا، وإما ان تكون تلك الالتزامات في ضمن عقد وهذا الاحتمال الاخير لاجل احتمال ان يكون اطلاق الشرط على الشروط الابتدائية مجازا.
والمراد من الثبوت عند التزاماته كون ما التزم به ثابتا عليه وانه في عهدته وانه لا يخرج عن عهدته إلا بالوفاء به فيشبه ابواب الضمانات.
فكما انه في باب الضمان تكون العين أو مثله في عهدته بوجوده الاعتباري ولا تتخلص عهدته إلا بالاداء - فكذلك لا يتخلص الملتزم عما التزم به إلا بالوفاء بالتزامه والعمل على طبقه، فيكون مفاد قوله صلى الله عليه وآله " المؤمنون عند شروطهم " - بناء على ما ذكرنا في معناه - حكما وضعيا مثل مفاد قوله تعالى " اوفوا بالعقود " وهو ثبوت ما التزم به واستقراره عليه، وليس مفاده وجوب العمل على طبق ما التزم به تكليفا فقط.
الامر الثاني: في بيان الفرق بين الشروط الابتدائية وبين الشروط الواقعة في ضمن العقود.
فنقول: أولا ان اطلاق الشرط على مطلق الالتزام بشئ لشخص - سواء أكان في ضمن عقد أو كان التزاما ابتدائيا غير مربوط بشئ - لا يخلو من نظر وتأمل، بل