القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٥٣
قلت ان اطلاق عقد النكاح يقتضي كون الزوجية المنشأة دائمية.
هذا مضافا إلى ورود روايات في هذه المسألة لعلها تكون مستندهم في هذه الفتوى.
منها: ما رواه بن بكير قال: قال أبو عبد الله (ع) في حديث " ان سمي الاجل فهو متعة وان لم يسم الاجل فهو نكاح بات " (١). ومنها: ما رواه ابان ابن تغلب في حديث صيغة المتعة انه قال لابي عبد الله (ع): فإني استحي ان اذكر شرط الايام، قال (ع): " هو اضر عليك " قلت: وكيف؟ قال (ع): " لانك ان لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا، لم تقدر على ان تطلقها إلا طلاق السنة (٢). ومنها: ايضا ما رواه في التهذيب عن الكافي مثله (٣). ومنها: ما رواه هشام بن سالم قال: قلت لابي عبد الله (ع): اتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال (ع): " ذاك اشد عليك ترثها، وترثك ولا يجوز لك ان تطلقها إلا على طهر وشاهدين " قلت: اصلحك الله فكيف اتزوجها؟ قال: " اياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به، فإذا مضت ايامها كان طلاقها في شرطها، ولا نفقة ولا عدة لها عليك (٤). : ١ - " الكافي " ج ٥، ص ٤٥٦، باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط.
..، ح ١، " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٢٦٧، ح ١١٣٤، باب تفصيل أحكام النكاح، ح ٥٩، " وسائل الشيعة " ج ١٤، ص ٤٦٩، ابواب المتعة، باب ٢٠، ح ١. ٢ - " الكافي " ج ٥، ص ٤٥٥، باب شروط المتعة، ح ٣، " وسائل الشيعة " ج ١٤، ص ٤٧٠، ابواب المتعة، باب ٢٠، ح ٢. ٣ - " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٢٦٥، ح ١١٤٥، باب تفصيل أحكام النكاح، ح ٧٠، " الاستبصار " ج ٣، ص ١٥٠، ح ٥٥١، باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث.
..، ح ٦، " وسائل الشيعة " ج ١٤، ص ٤٧٠، ابواب المتعة، باب ٢٠، ذيل ح ٢. ٤ - " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٢٦٧، ح ١٥١، باب تفصيل أحكام النكاح، ح ٧٦، " الاستبصار " ج ٣، ص.