القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٣٥
حال الصلوات الرباعية مثلا حيث لا يتحقق إلا بقصد عناوينها من الظهر والعصر والعشاء ولو اجمالا وبعنوان ما في الذمة فان كان الامر كذلك فلا بد وان نقول باختلاف حقيقتها، إذ قصد العنوان يكون بمنزلة الفصل المنوع لها كما يكون كذلك في باب الصلوات واما الثاني اي وحدتها باعتبار اسبابها اي تداخل اسبابها في عالم التأثير اي يكون اثر كل واحد من تلك الاسباب قذارة معنوية يعبر عنها بالحدث الاكبر.
ولا فرق في تلك القذارة المعنوية بين ان يكون حصولها من الجنابة أو من الحيض أو من مس الميت أو من غير ذلك كما قلنا في الوضوء ان موجباتها توجب حدوث ظلمة في النفس ترتفع بواسطة الوضوء ولا شك في ان مقتضى القاعدة اختلافها من هذه الجهة ايضا وإلا يلزم تأثير المتعدد في الواحد.
ولكن يمكن ان يقال ان هذا يلزم لو لم تكن تلك القذارة المعنوية قابلة للتأكد وألا فكل واحد من تلك الاسباب يؤثر في مرتبة من تلك القذارة فتشتد ولا يلزم هذا المحذور ولكن الذي يلزم هو أنه في بعض موجبات الغسل لا يمكن الالتزام بمثل هذا الاثر كغسل الجمعة فان موجبه يوم الجمعة وهو لا يوجب قذارة معنوية قطعا بل جميع الاغسال الزمانية ذلك الزمان الذي يوجبها لا يمكن ان يكون موجبا لوجود ظلمة أو قذارة معنوية في النفس كغسل ليالي شهر رمضان خصوصا ليلة القدر.
فالقول باتحاد حقيقة الاغسال من هذه الجهة مما لا يمكن الالتزام به. واما الثالث اي اتحادها باعتبار اثارها بأن يقال اثر جميعها واحد وهو وجود نورانية نفسانية كما قلنا في الوضوء مستدلا بقوله (ع) " الوضوء نور والوضوء على الوضوء نور على نور ". وفيه ان وحدة الاثر تكشف عن وحدة المؤثر فيما إذا لم يكن ذلك الاثر قابلا للاشتداد واما إذا كان فيمكن ان يكون كل مرتبة من مراتب ذلك الاثر مستندا إلى