القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٥٣
والاستثناءات عما قريب ان شاء الله تعالى.
وخلاصة الكلام في المراد عن هذه القاعدة بطور الاجمال هو انه يجب على جميع المسلمين الوفاء بجميع التزاماتهم الا في موارد تلك الاستثناءات التى سنذكرها ان شاء الله تعالى فهذه القاعدة بالنسبة إلى الشروط نظير " اوفوا بالعقود " (١) بالنسبة إلى العقود.
الثاني: هو الاجماع واتفاق الفقهاء قديما وحديثا على وجوب الوفاء بالشروط الصحيحة في ضمن العقود اللازمة.
وفيه: مضافا إلى ان الدليل اخص من المدعي ما قلنا مرارا من ان هذه الاجماعات مع وجود مدارك معتبرة من الروايات الواردة في هذه المسألة ليس من الاجماع الذي قلنا بحجيته في الاصول.
الثالث: ان الشروط الواقعة في ضمن العقود الصحيحة اللازمة من توابع تلك العقود ومرتبطة بها، وتكون من ملحقاتها، فدليل وجوب الوفاء بالعقود كما يدل على لزوم الوفاء بتلك العقود وترتيب الاثر عليها كذلك يدل على لزوم الوفاء بتلك الشروط المرتبطة بالعقود الملحقة بها.
وفيه: ايضا مع انه اخص من المدعي، ان العقود عبارة: عن نص المعاهدة الواقعة بين الطرفين المنشأ بالايجاب والقبول، والشروط وان كانت في ضمن تلك العقود والمعاهدات التزامات اخر غير تلك المعاهدات المؤكدة التى نسميها بالعقود، ولذلك قالوا في مورد الشرط الفاسد ان فساد الشرط لا يسري إلى العقد، فكذلك وجوب الوفاء بالعقد لا يسري إلى الشرط، بل يحتاج وجوب الوفاء بالشرط إلى دليل اخر غير دليل وجوب الوفاء بالعقود وهو قوله تعالى " يا ايها الذين امنوا : ١ - المائدة (٥): ١.