القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٦٥
مصاديقه الثاني: ان يكون الشرط تركه دائما لا موقتا خصوصا إذا كان الوقت قليلا.
وذلك من جهة ان الحرام والمنهي عنه غالبا يكون النهي متعلقا بالطبائع والمطلوب ترك الطبيعة في جميع الازمان لا موقتا أو ترك فرد منها فإذا التزم بترك طبيعة دائما فدليل نفوذ الشرط واعتباره يلزمه بالوفاء به فيرجع ان شرطه هذا صار سببا لتحريم حلال عليه وحيث ان مثل هذا الشرط استثناه الشارع عن دليل اعتبار الشرط ونفوذه بقوله (ع) " المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما " فلا تشمله أدلة الاعتبار ونفوذ الشرط.
ثم انه بعد الاحاطة على ما ذكرنا يظهر لك موارد الخلاف وانها هل من الشرط المخالف أو ليس منه وذلك مثل شرط رقية الولد الذي احد أبوبه حر ومثل شرط ارث المتمتع بها وشرط الضمان في العين المستأجرة وشرط اختيار المكان للزوجة فما ذكرنا من الضابط في مخالفة الشرط للكتاب والسنة يجب ان يراعي في جميع الموارد إلا فيما إذا جاء دليل خاص معتبر على بطلان الشرط أو صحته في ذلك الموارد فيستكشف عدم مخالفته للكتاب وإلا فهذا ليس قابلا للتخصيص.
ثم انه إذا حصل الشك في مورد انه من الشرط المخالف أم لا ولم يأت دليل خاص على بطلانه أو صحته فلا يصح الرجوع إلى عموم " المؤمنون عند شروطهم " فانه تمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية للمخصص وقد أثبتنا في الاصول عدم جوازه وقد عرفت عدم جريان أصالة عدم مخالفته للكتاب فليس اصل منقح للموضوع في البين فلا بد من الرجوع إلى الاصول الجارية في نفس حكم المسألة.
الرابع: الدليل على هذا الشرط الاخبار الكثيرة المستفيضة بل ربما يدعي بلوغها حد التواتر: فمنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (ع) قال سمعته يقول (ع):