القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٣٧
ومنها ما ذكرنا من رواية حريز عن زرارة عن احدهما عليهما السلام المروي في الكافي والتهذيب قال (ع) " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فإذا اجتمعت عليك حقوق الله اجزئها عنك غسل واحد " ثم قال وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها " (١). وايضا عن الكافي باسناده عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما انه (ع) قال: " إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر اجزء عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم " (٢) وايضا في الكافي والتهذيب باسنادهما عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (ع) قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة؟ قال: " غسل الجنابة والحيض واحد " (٣). وروايات كثيرة مثل ما ذكرنا واردة في هذا الباب.
الجهة الثالثة في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة فنقول: موارد تطبيقها في الفقه كثيرة: فمنها: مسألة تداخل الاغسال وكذلك الوضوءات ولكن لا أثر لهذه القاعدة فيما : ١ - هي نفس الرواية المتقدمة في ص ٢٣٦. ٢ - " الكافي " ج ٣، ص ٤١، باب ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع، ح ٢، " وسائل الشيعة " ج ١، ص ٥٢٦، ابواب الجنابة، باب ٤٣، ح ٢. ٣ - " الكافي " ج ٣، ص ٨٣، باب المرأة ترى الدم وهي جنب، ح ٢، " تهذيب الاحكام " ج ١، ص ٣٩٥، ح ١٢٢٣، باب الحيض والاستحاضة والنفاس، ح ٤٦، " وسائل الشيعة " ج ١، ص ٥٢٧، ابواب الجنابة، باب ٤٣، ح ٩..