القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٥٧
فهذه الاحكام الزام على العباد في ضمن ذلك العهد والميثاق، فاطلاق الشرط على اي حكم الزامي من الاحكام الشرعية لا ينافي كون معنى الشرط هو الالزام والالتزام المرتبط بامر اخر، لان جميع الاحكام الالزامية الشرعية الزامات مرتبطة بذلك العهد وفى ضمنه.
وأما التوجيه في الحديث الشريف - بان اطلاق الشرط على كون الولاء لمن اعتق من باب المشاكلة على حد قول الشاعر: قالوا اقترح شيئا تجد لك طبخه * قلت اطبخو لي جبة وقميصا - فلا يصحح الاطلاقات الكثيرة الاخر بالنسبة إلى سائر الاحكام، كاطلاقه على خيار الحيوان في قوله (ع) " الشرط في الحيوان ثلاثة ايام " (١) وكقوله (ع) في رواية منصور بن يونس المتقدمة " فليف للمرأة بشرطها " (٢) حيث اطلق الشرط فيها على النذر أو العهد ولا مشاكلة في البين.
وعلى كل حال لا شبهة في ان المتفاهم العرفي من لفظ الشرط بالمعنى المصدري هو الزام المشروط عليه أو الالتزام للمشروط له بأمر في ضمن عقد أو عهد أو أمر آخر فالالزامات أو الالتزامات الابتدائية لا يطلق عليها الشرط إلا بالعناية ولا يجب الوفاء بها اجماعا.
الامر الثالث: في بيان شرائط صحة الشروط الواقعة في ضمن العقود وهى امور: : ١ - " الكافي " ج ٥، ص ١٦٩، باب الشرط والخيار في البيع، ح ٢، " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٢٤، ح ١٠٢، باب عقود البيع، ح ١٩، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٣٥٠، ابواب الخيار، باب ٤، ح ١. ٢ - " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٣٧١، ح ١٥٠٣، باب المهور والاجور، ح ٦٦، " الاستبصار " ج ٣، ص ٢٣٢، ح ٨٣٥، باب من عقد على امرأة.
..، ح ٤، " وسائل الشيعة " ج ١٥، ص ٣٠، ابواب المهور، باب ٢٠، ح ٤..