القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٧
في الجبن " كل شئ حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك ان فيه ميتة " (١) وظاهر هذا الخبر ان ارتفاع الحلية عن مشكوك الحلية والحرمة لا يكون الا بقيام شاهدين على تحقق موضوع الحرمة وثبوته وهو في المورد عبارة عن كون الميتة فيه أي: في الجبن.
فتكون الرواية ظاهرة في ان قيام الشاهدين على وجود موضوع الحرمة - أي: كون الميتة فيه - امارة على وجوده، ومعلوم انه عليه السلام بصدد بيان ان شهادة شاهدين بمنزلة العلم في اثبات ما قامت عليه ولا خصوصية للميتة وانما ذكرها في الرواية لبيان المورد والا فلا خصومية فيها.
وأما الاشكال عليها بضعف السند ففيه ان اتفاق الاصحاب على حجية البينة في جميع الموضوعات الا الشاذ منهم يكون جابرا لضعف سندها وموجبا للوثوق بصدورها الذى هو موضوع الحجية، وقد حررنا المسألة من هذه الناحية في كتابنا - منتهى الاصول - (٢) ومن أراد فليراجعها.
ومنها: الاخبار الكثيرة الواردة في ثبوت الهلال بشهادة عدلين - أي: البينة - كصحيح الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام ان عليا (ع) كان يقول لا اجيز في رؤية الهلال الا شهادة رجلين عدلين " (٣) وصحيح منصور بن حازم عنه ايضا انه عليه السلام قال صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته فان شهد عندكم شاهدان مرضيان بانهما رأياه فاقضه (٤) وروايات اخر : ١ - " الكافي " ج ٦، ص ٣٣٩، باب الجبن، ح ٢، " وسائل الشيعة " ج ١٧، ص ٩١، أبواب الاطعمة المباحة، باب ٦١، ح ٢. ٢ - " منتهى الاصول " ج ٢، ص ٩١ و ٦١٣. ٣ - " تهذيب الاحكام " ج ٤، ص ١٨٠، ح ٤٩٩، باب فضل صيام يوم الشك، ح ٧١، " وسائل الشيعة " ج ٧، ص ٢٠٨، أبواب أحكام شهر رمضان، باب ١١، ح ٨. ٤ - " تهذيب الاحكام " ج ٤، ص ١٥٧، ح ٤٣٦، باب علامة أول شهر رمضان وآخره، ح ٧، " الاستبصار " ج ٢،