القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٢١
موجودة.
فطريق وصول ما يستحق من جهة قيمة الفائت هو التصالح القهري كما قلنا في درهم الودعي أو يعمل بقاعدة العدل والانصاف وذلك بتضاعف كل جزء من الموجود فيؤخذ نصف قيمة المجموع للفائت.
وذلك من جهة ان مشتري الارض حيث انه يشتري بالمشاهدة فهو رأى الخمسة عشرة، فكأنه بنى على تضاعف كل جزء مما شاهده واشترى الارض مبنيا على هذا.
وحيث انه تقدم أن المسألة في هذا القسم من قبيل تبعض الصفقة وتبعض الصفقة فيما نحن فيه لا يتصور إلا بهذا الترتيب، لانه ليس بحسب الواقع صفقة مركبة من جزئين: احدهما موجود والآخر فائت ومعدوم بل التركب في الصفة خيالي لا واقعية له فلا بد وأن يفرض كل جزء ضعف ما هو عليه بحسب الواقع كي تحصل الصفقة المركبة الخيالية.
ذكر هذا الطريق شيخنا الاعظم الانصاري (قده) (١) ولا بأس به - وان لم يحصل بهذه الطريقة قسط الواقعي للفائت من ثمن المسمى - لانه أقرب إلى العدل والانصاف.
الثالث: تبين الزيادة في المبيع المتساوي الاجزاء من حيث القيمة بالنسبة إلى ما شرطا أو احدهما من كمية المبيع مثلا لو باع الصبرة من الحنطة على انها عشرين صاعا فتبين انها ثلاثين صاعا.
فمقتضى ما ذكرنا في طرف النقيصة - ان الجملة ظاهرة في ان المبيع مجموع الموجود والفائت وان الفائت جزء للمبيع.
ولذلك يقسط عليه الثمن ويكون من باب تبعض الصفقة يسترجع قسط الفائت ويكون له الخيار ايضا بالنسبة إلى الموجود - : ١ - " المكاسب " ص ٢٨٧..