القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٦٦
" من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عزوجل فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزوجل " [١]. ومنها: صحيحته الاخرى عنه ايضا قال (ع) " المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز " [٢] ومنها: ما عن ابن سنان عنه (ع) ايضا قال: سألته عن الشرط في الاماء لا تباع ولا توهب؟ قال: " يجوز ذلك غير الميراث فانها تورث، لان كل شرط خالف كتاب الله باطل " (٣). ومنها: مرسلة جميل عن احدهما (ع) في رجل اشترى جارية وشرط لاهلها ان لا يبيع ولا يهب قال (ع): " يفي بذلك إذا شرط لهم " (٤). ومنها: رسالته الاخرى وزاد " إلا الميراث " (٥). ومنها: موثقة اسحق بن عمار المتقدمة (٦). ومنها: صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (ع) قال: سألته عن الشرط في الاماء لا تباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال: " يجوز ذلك غير الميراث فانها تورث وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد " (٧). : ١ - تقدم تخريجه في ص ٢٤٩، رقم
[١]. ٢ - تقدم تخريجه في ص ٢٥٠، رقم [١]. ٣ - " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٦٧، ح ٢٨٩، باب ابتياع الحيوان، ح ٣، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٣٥٣، ابواب الخيار، باب ٦، ح ٣. ٤ - " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٢٥، ح ١٠٦، باب عقود البيع، ح ٢٣، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٤٤، ابواب بيع الحيوان، باب ١٥، ح ٢. ٥ - " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٣٧٣، ح ١٥٠٩، باب المهور والاجور، ح ٧٢، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٤٤، ابواب بيع الحيوان، باب ١٥، ذيل ح ٢. ٦ - سبق ذكره في ٢٥٠، رقم
[٢]. ٧ - " الكافي " ج ٥، ص ٢١٢، باب شراء الرقيق، ح ١٧، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٤٣، ابواب بيع الحيوان،.