القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٠
منها: قوله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) (١) وقوله تعالى (شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم) (٢) وقوله تعالى (واشهدوا ذوي عدل منكم) (٣) وقوله تعالى (يحكم به ذوا عدل منكم) (٤) فالاية الاولى وان كانت في مورد القرض والاستشهاد عليه، والثانية في مورد الوصية، والثالثة في مورد جزاء الصيد في حال الاحرام وحكم رجلين عدلين و شهادتهما بالمثلية للصيد.
ولكن يستظهر منها ان الله تبارك وتعالى جعل البينة أي شهادة رجلين عدلين طريقا وكاشفا مثل العلم ويثبت بها كل موضوع قامت عليه سواء أكان أحد هذه الثلاثة - أي: القرض والوصية وكون الجزاء مثل الصيد - أو غيرها من سائر الموضوعات وكذلك الآيات التي تدل على وجوب تحمل الشهادة ووجوب ادائها وحرمة كتمانها - كقوله تعالى (واقيموا الشهادة لله) (٥) وقوله تعالى (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) (٦) وقوله تعالى (ومن يكتمها فانه اثم قلبه) (٧) ظاهرة بالدلالة الالتزامية في وجوب قبولها وإلا يكون وجوب تحملها ووجوب ادائها وحرمة كتمانها لغوا وبلا فائدة.
: ١ - البقرة (٢): ٢٨٢. ٢ - المائدة (٥): ١٠٦. ٣ - الطلاق (٦٥): ٢. ٤ - المائدة (٥): ٩٥. ٥ - الطلاق (٦٥): ٢. ٦ - البقرة (٢): ٢٨٣. ٧ - البقرة (٢): ٢٨٣.