القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣١٥
واحد وهو الانسان ولكن في ابواب المعاملات المناط هو النظر العرفي لا الدقة العقلية لان عليه مدار معاملاتهم.
وتخلف الشرط في هذا القسم موجب لبطلان المعاملة لان المعاوضة وقعت بين الثمن والمعوض الذي له تلك الصورة النوعية، فإذا سئل المشتري وقيل له ما اشتريت؟ يقول: الجارية الرومية وينكر كون المبيع هي الجارية الحبشية والعرف يصدقونه في هذا القول.
الرابع: ان يكون للشرط جهتان: جهة جزئية وذاتية للمبيع مثلا أو لمعوض آخر في سائر المعاوضاف، وجهة وصفية عرضية، فبالاعتبار الاول يقع في مقابل جزء من الثمن أو من سائر الاعواض وبالاعتبار الثاني يكون خارجا عن دائرة المعاوضة والمبادلة ولذلك وقع الخلاف والنزاع في هذا القسم وانه هل يقسط الثمن عليه ام لا. ومثال هذا القسم كما إذا باع صبرة على انها عشرين صاعا فظهرت أقل أو اكثر أو باع أرضا على انها مأة جريب فظهر كونها أقل أو اكثر وفى هذا القسم من الشرط صور أربع كما ذكرها في التذكرة (١) لان المبيع والشرط اما يكونان متساوي الاجزاء أو يكونان مختلفها وفى كل واحدة من الصورتين اما يظهر النقص عما شرط أو الزيادة عنه، فهذه أربعة أقسام الاول: ان يكون المبيع متساوي الاجزاء وظهر النقص عما شرط كونه كذا مقدار، مثلا شرط كون الصبرة التى باعها عشرين صاعا فظهر انها أقل من ذلك فالمشهور قالوا بالتقسيط.
والعمدة في وجهه ان كمية الشئ وان كانت من اعراض الشئ واوصافه إلا أن المعاوضة في بعض الاشياء تكون باعتبار الكمية كما أن الامر كذلك في أغلب ما : ١ - " تذكرة الفقهاء " ج ١، ص ٤٩٤..