القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٨٠
" الزموهم بما الزموا به أنفسهم وتزوجوهن ولا بأس بذلك " (١). ومنها: ما عن عبد الله بن محرز قال قلت لابي عبد الله (ع) رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه فقال (ع): " المال كله لابنته وليس للاخت من الاب والام شئ ". فقلت: إنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس واخته مؤمنة عارفة قال (ع): " فخذ لها النصف خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنتهم واحكامهم ". قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال ان على ما جاء به ابن محرز لنورا " (٢). ومنها: ما عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال: سألته عن الاحكام؟ قال (ع): " يجوز على اهل كل ذي دين ما يستحلون " (٣). وهناك روايات اخر خصوصا في مسالة جواز تزويج المطلقة على غير السنة، يقول (ع) في بعضها " اختلعها " (٤) وفى البعض الاخر " ابنها " (٥) وفى بعضها " من دان : ١ - " تهذيب الاحكام " ج ٨، ص ٥٨، ح ١٩٠، باب أحكام الطلاق، ح ١٠٩، " الستبصار " ج ٣، ص ٢٩٢، ح ١٠٣٢، باب أن المخالف إذا طلق امرأته ثلاثا.
..، ح ٦، " وسائل الشيعة " ج ١٥، ص ٣٢١، ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه، باب ٣٠، ح ٥. ٢ - " الكافي " ج ٧، ص ١٠٠، باب ميراث الإخوة والاخوات مع الولد، ح ٢، " تهذيب الاحكام " ج ٩، ص ٣٢١، ح ١١٥٣، باب ميراث الإخوة والاجداد، ح ٩، " وسائل الشيعة " ج ١٧، ص ٤٨٤، ابواب ميراث الإخوة و الاجداد، باب ٤، ح ١. ٣ - " تهذيب الاحكام " ج ٩، ص ٣٢٢، ح ١١٥٥، باب ميراث الإخوة والاجداد، ح ١١، " الاستبصار " ج ٤، ص ١٤٨، ح ٥٥٤، باب إن الاخوة والاخوات على اختلاف.
..، ح ١٠، " وسائل الشيعة " ج ١٧، ص ٤٨٤، ابواب ميراث الإخوة والاجداد، باب ٤، ح ٤. ٤ - " تهذيب الاحكام " ج ٨، ص ٥٧، ح ١٨٦، باب أحكام الطلاق، ح ١٠٥، " الاستبصار " ج ٣، ص ٢٩١، ح ١٠٢٧، باب إن المخالف إذا طلق امرأته.
..، ح ١، " وسائل الشيعة " ج ١٥، ص ٣٢٠، ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه، باب ٣٠، ح ١. ٥ - " عيون أخبار الرضا (ع) " ج ١، ص ٣١٠، ح ٧٤، " معاني الاخبار " ص ٢٦٣، " وسائل الشيعة " ج ١٥، ص ٣٢٢، ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه، باب ٣٠، ح ١١.