القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٥٤
كما انه قيل في قاعدة التجاوز - ونحن بنينا على هذا (١) انه لو شك في اتيان صلاة الظهر في اثناء الاشتغال بصلاة العصر أو شك في انه توضأ للصلاة أم لا في اثناء الصلاة فقاعدة التجاوز تثبت الاتيان بصلاة الظهر من حيثية شرطية اتيانها قبل صلاة العصر ولا تثبت وجودها بقول مطلق، ولذلك بعد الفراغ عن الصلاة يجب الاتيان بها، لان قاعدة التجاوز مفادها ان بعد التجاوز عن محل الشرط لو شك في اتيان الشرط يمضى في عمله ويبنى على الاتيان بالشرط، فالتعبد بوجود صلاة الظهر بما هو شرط لا بما هو هو. وبعبارة اخرى مفاد القاعدة انه تعبد بان العمل الذي انت مشغول به ليس فاقد الشرط، وأما ذات صلاة الظهر - وانه اتى بها أو لم يأت بها فلا نظر للقاعدة إليها ولذلك بعد الفراغ يلزم ان يأتي بها وكذلك الامر في الشك في الوضوء في اثناء الصلاة، فقاعدة التجاوز تثبت وجود الطهارة من حيث شرطيتها لهذه الصلاة ولا تثبت ذات الوضوء من حيث نفسه، ولذلك بالنسبة إلى الصلوات الاخر لا بد له الا ان يتوضأ.
وحاصل الكلام ان قاعدة التجاوز مفادها التعبد بوجود صلاة الظهر من حيث شرطيتها لصلاة العصر، وكذلك بوجود الوضوء من حيث شرطيته للصلاة لا اصل وجوده.
ومما ذكرنا ظهر انه لا وجه لما توهموه من الاشكال بانه ان كان الاقرار على النفس مثبتا لما اقر به فيجب ترتيب جميع اثار ما اقر به وان لم يكن مثبتا له فلا يترتب عليه شئ اصلا، لانه بناء على هذا يكون اقراره وجوده كعدمه، وذلك من جهة ان اقراره يثبت ما اقر به لكن بالنسبة إلى اثاره التي تكون على ضرر المقر، لا ما يكون له، ولا ما يكون ضررا على غيره، ولا ما يكون لنفع غيره ولا ما يكون لا له : ١ - " القواعد الفقهية " ج ١، ص ٣١٥..