القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٥٢
شرط، وعدم الفرار عن العمل على طبق التزامه، وحيث ان الشرط إذا تعدى ب (على) مثلا قال باع وشرط عليه - يكون المتفاهم العرفي انه الزمه بأمر، ولو قيل شرط له بأمر فالمتفاهم العرفي انه التزم له بذلك.
ولذلك نقل عن اهل اللغة انه أي: الشرط هو الالزام والالتزام (١). وبهذا المعنى يصح ان يطلق على جميع الاحكام الالزامية من قبل الله على العباد انها شروط من قبل الله تعالى اي: الزامات من قبله تعالى عليهم.
ولعله من هذه الجهة اطلق الشرط صلى الله عليه وآله على كون الولاء للمعتق لا الذي يبيع الامة بشرط ان يكون ولائها له في قصة اشتراء عائشة لبريرة بشرط ان يكون ولائها للبائع بقوله صلى الله عليه وآله " ان شرط الله احق وأوثق " (٢) أي كون الولاء لمن اعتق.
وبناء على ما ذكرنا فيكون معنى " المسلمون عند شروطهم " هو وجوب الوفاء على كل مسلم بما التزم لغيره لا بما الزم غيره، لانه لا معنى لان يكون ثابتا عند الزامه غيره بأمر، ولو لم يكن استثناء في البين لكان وجوب الوفاء عاما بالنسبة إلى جميع التزاماته، ولكن قوله صلى الله عليه وآله " المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله " كما في رواية دعائم الاسلام اخرج الشرط المخالف لكتاب الله عن تحت هذا العموم وفي بعض هذه الروايات قيد لزوم الوفاء بالتزاماتهم الذي هو عبارة اخرى عن شروطهم بكونها مما وافق كتاب الله عزوجل وفي بعض اخر استثنى - عن لزوم الوفاء بكل شرط والتزام - الشرط الذي حرم حلالا أو أحل حراما، وسنتكلم في هذه القيود : ١ - " القاموس المحيط " ج ٢، ص ٥٤٢، (شرط). ٢ - " صحيح البخاري " ج ٢، ص ١٨، كتاب البيوع، باب ٦٧: البيع والشراء مع النساء، وص ٢٠، باب ٧٣: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، وص ١١٩، كتاب الشروط، باب ١٣: الشروط في الولاء.
.