القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٠٨
اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له " (١) وصحيحة عبيد بن زرارة في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعى، قال: " يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق، فان لم يفعل فلا حق له " (٢) وصحيحة هشام قال: " ترد اليمين على المدعى " (٣) وروايات اخر بهذا المضمون مذكورة في كتاب القضاء (٤). هذا اخر ما كتبناه في هذه القاعدة.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
: ١ - " الكافي " ج ٧، ص ٤١٦، باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين، ح ١، " تهذيب الاحكام " ج ٦، ص ٢٣٠، ح ٥٥٧، باب كيفية الحكم والقضاء، ح ٨، " وسائل الشيعة " ج ١٨، ص ١٧٦، ابواب كيفية الحكم، باب ٧، ح ١، ٢ - " الكافي " ج ٧، ص ٤١٦، باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين، ح ٢، " تهذيب الاحكام " ج ٦، ص ٢٣٠، ح ٥٥٦، باب كيفية الحكم والقضاء، ح ٧، " وسائل الشيعة " ج ١٨، ص ١٧٦، ابواب كيفية الحكم، باب ٧، ح ٢، ٣ - " الكافي " ج ٧، ص ٤١٧، باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين، ح ٥، " تهذيب الاحكام " ج ٦، ص ٢٣٠، ح ٥٦٠، باب كيفية الحكم والقضاء، ح ١١، " وسائل الشيعة " ج ١٨، ص ١٧٦، ابواب كيفية الحكم، باب ٧، ح ٣. ٤ - " وسائل الشيعة " ج ١٨، ص ١٧٦، ابواب كيفية الحكم، باب ٧..