القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٣٨
ورد الدليل على التداخل كما في هذين البابين.
ومنها: لو تعددت اسباب النزح في باب البئر بأن وقعت فيها نجاسات عديدة هل تتداخل ويكفي للجميع نزح واحد غاية الامر بالاكثر منها أم لا تتداخل؟ بل يجب لكل واحد من النجاسات النزح الخاص به فيتعدد النزح بتعدد النجاسات الواقعة فيها فينزح المقدر لكل واحد منها.
ومنها: لو تعدد ورود النجاسات الخبثية على محل فهل تتداخل أم يجب الغسلات المتعددة لكل واحد منها الغسل المختص بها مثلا لو لاقى بدنه أو ثوبه الدم والبول فبناء على التداخل يغسل مرتين أي يأخذ بالاكثر منهما تقديرا وهو البول بناء على وجوب التعدد فيه وبناء على عدم التداخل يجب غسله ثلاث مرات مرة للدم ومرتين للبول.
ومنها: لو تعدد نذره بالنسبة إلى فعل من الافعال وذلك كما نذر مرتين ان يصوم يوما أو نذر مرتين ان يزور الحسين (ع) فبناء على التداخل يكفي صوم يوم واحد وزيارة واحدة وبناء على عدم التداخل يجب ان يصوم يومين ويزوره (ع) مرتين.
ومنها: لو تعدد موجبات الكفارة في نهار شهر رمضان لمن يجب عليه الصوم كما إذا اكل أو شرب مرارا أو اكل وجامع وارتمس فبناء على اصالة عدم التداخل تكون عليه كفارات متعددة بعدد اسبابها وبناء على التداخل ليس عليه إلا كفارة واحدة وهكذا الامر بالنسبة إلى كفارات الحج وكفارات الاحرام تعدد الكفارة بتعدد اسبابها لو قلنا بأصالة عدم التداخل وتكفى كفارة واحدة لو قلنا بالتداخل.
ومنها: تعدد الاسباب في باب الحدود بالنسبة إلى الجلد فلو قذف متعددا أو زنى غير محصن متعددا فبناء على عدم التداخل يجلد مرات بعدد اسباب الجلد ثمانين أو مائة وان قلنا بالتداخل لا يجلد إلا مرة واحدة.
وخلاصة الكلام ان هذا الاصل كثير الدوران في الفقه وله موارد كثيرة