القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٠٥
هي عليه.
نعم هو - أي المشروط عليه - التزم بأمر وهو كون العين كذا سواء كان بنحو الشرط أو بنحو التوصيف والمشروط له قبل هذه المبادلة.
ولكن تعهده بالوقوف عند هذه المبادلة في صورة وجود هذا الشرط وهذه الصفة وإلا فنفس المبادلة بين العين والبدل الآخر وقعت وليس فيها قيد أو شرط وذلك لما قلنا ان العين الخارجية لا تتعدد ولا تتغير عما هي عليه بواسطة هذا الاشتراط أو هذا التوصيف.
نعم لو كان مورد الشرط أو القيد هو الكلي لكان المقيد بقيد أو المشروط بشرط - الذي هو ايضا بمنزلة التقييد بل هو هو - غير ذلك الكلي الفاقد لذلك القيد أو لذلك الشرط.
وأما في العين الخارجية لا يتطرق هذا الاحتمال.
فاصل المبادلة بين العين والبدل الآخر وقعت مع قبول الطرف الآخر وهذا كما في باب خيار العيب ايضا يكون الامر كذلك فان المشتري مثلا اشترى هذه العين الشخصية ولكن يكون التزامه بالوقوف عند هذه المعاملة والوفاء بها في ما إذا لم يكن فيه عيب بل كان صحيحا وسالما ولا يكون خارجا عن مقتضى الخلقة الاصلية بزيادة أو نقيصة عنه، فإذا لم يكن كذلك فلا التزام له بالوقوف عندها والوفاء بها مع وقوع اصل المبادلة وحصول الرضا المعاملي بها، فيكون مخيرا بين الفسخ والالتزام بها.
واما إذا كان ذات المقيد بقيد أو المشروط بشرط - الذي هو احد العوضين - كليا فيجبر على اعطاء واجد القيد أو الواجد للشرط، وان كان متعذر الوجود تكون المعاملة باطلة لعدم قدرته على التسليم.
فالفرق كثير بين أن يكون المبيع المقيد بقيد أو المشروط بشرط كليا أو عينا شخصية فانه ان كان كليا وكان مقيدا أو كان مشروطا فالمبيع في صورة وجود القيد والشرط وصورة عدم وجودهما مختلف، فإذا تعذر - اي القيد والشرط - فليس قادرا