القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٠٦
على تسليم المبيع فيبطل البيع.
بخلاف ما إذا كان شخصا خارجيا فانه ليس قابلا للتعدد بواسطة وجود القيد والشرط وعدم وجودهما، ففي صورة كون المبيع شخصا خارجيا لا يمكن ان يقال ان هذا الموجود الذي هو فاقد الوصف المذكور في العقد أو هو فاقد الشرط كذلك غير ما هو وقع العقد عليه.
واما في صورة كون المبيع كليا وقيد بقيد أو اشترط بشرط ففي صورة عدمهما يصح أن يقال ان هذا الفاقد لم يقع عليه العقد فما قصد لم يقع مع ان العقود تابعة للقصود بل يمكن أن يقال أن ما وقع - أي الفاقد القيد - غير مقصود نعم التزامه بالوفاء بهذه المعاملة فيما إذا كان المبيع شخصا في صورة وجود هذين الامرين أي الشرط والقيد فالتزامه بالوفاء معلق لا المبادلة كي يكون من قبيل تعليق المنشأ فيكون باطلا اجماعا وان كان ممكنا عقلا.
فالتحقيق هو الفرق في باب تخلف الوصف وتعذره بين أن يكون الموصوف شخصا أو كليا ففي الاول لا يوجب البطلان بل يوجب الخيار فقط وفي الثاني يوجب البطلان حسب القواعد الاولية.
هذا الذي ذكرنا كان بالنسبة إلى صحة المعاملة وثبوت الخيار.
واما الارش بمعنى تدارك نقصان المبيع - كما قالوا به في باب خيار العيب من كون المشتري مخيرا في بعض الصور بين الرد وأخذ الارش وفي بعضها الآخر بتعين اخذ الارش وعدم جواز الرد والتفصيل مذكور في محله - فحيث انه على خلاف القاعدة وثبوته هناك بواسطة الاخبار الواردة في ذلك الباب فلا يمكن التعدي إلى هاهنا، والقول به في المقام لقصور تلك الادلة عن شمولها لمحل الكلام.
وبعبارة اخرى القول بثبوت الارش في مورد كون المبيع معيبا ليس من جهة أن مقدارا من الثمن يكون مقابلا لوصف الصحة أو مقابل ذلك العضو الذي فقد فيه فلا