القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٥
واما الاستدلال بما حكي بعضهم " المؤمن وحده حجة " فلا يخفى ما فيه من حيث السند والدلالة.
وأما الاستدلال لقبول خبر الثقة بمضر سماعة: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال ان هذه امرأتي وليست لي بينة فقال: ان كان ثقة فلا يقربها وان كان غير ثقة فلا يقبل منه (١). ففيه أولا: معارضتها برواية يونس قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها الك زوج؟ فقالت: لا فتزوجها.
ثم ان رجلا اتاه فقال هي امرأتي فانكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟ قال هي امرأته الا ان يقيم البينة (٢) ونحوه مكاتبة الحسين بن سعيد (٣) وايضا معارضتها بخبر عبد العزيز المهتدي سألت الرضا (ع) قلت له: ان اخي مات فتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فانكرت اشد الانكار وقالت: ما كان بيني وبينه شئ قط فقال: يلزمك اقرارها ويلزمه انكارها (٤). ومعلوم ان المعارض اقوى من مضمر سماعة لكثرة عددها وعمل المشهور بها واعراضهم عنه وعدم الفتوى به. : ١ - " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٤٦١، ح ١٨٤٥، باب الزيادات في فقه النكاح، ح ٥٣، " وسائل الشيعة " ج ١٤، ص ٢٢٦، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، باب ٢٣، ح ٢. ٢ - " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٤٦٨، ح ١٨٧٤، باب الزيادات في فقه النكاح، ح ٨٢، " وسائل الشيعة " ج ١٤، ص ٢٢٦: أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، باب ٢٣، ح ٣. ٣ - " تهذبى الاحكام " ج ٧، ص ٤٧٧، ح ١٩١٤، باب الزيادات في فقه النكاح، ح ١٢٢، " وسائل الشيعة " ج ١٤، ص ٢٢٦، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، باب ٢٣، ذيل ح ٣. ٤ - " الكافي " ج ٥، ص ٥٦٣، باب النوادر (من كتاب النكاح) ح ٢٧، " الفقيه " ج ٣، ص ٤٧٢، ٤٦٥٠، باب النوادر (من كتاب النكاح)، " وسائل الشيعة " ج ٧ ١٤ ص ٢٢٦، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، باب ٢٣، ح ١..