القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٧٧
وأما لو كان الشرط انتقال حصة النفع من احد الشريكين إلى الاخر كي يكون مجموع الربح له اي حصة نفسه وحصة شريكه فلا مانع منه.
نعم يحتاج إلى سبب مملك وهو الشرط الواقع في ضمن العقد اللازم الذي هو البيع أو الصلح، ولا بد وان تحمل صحيحة رفاعة على هذا المعنى.
وفي كون الخسران على احدهما دون الاخر ايضا يكون الامر كذلك اي لو كان الشرط عدم تبعية الخسارة لحصة الشريك فهذا خلاف الكتاب والسنة وخلاف مقتضى الشركة، بل غير معقول.
واما لو كان هذا الشرط مرجعه إلى جبران خسارته من مال الشريك الاخر فلا اشكال فيه ولا مانع منه.
ومنها: اشتراط عدم اخراج الزوجة من بلدها فقد صار محلا للخلاف.
والتحقيق فيه ان متعلق الشرط ان كان عدم سلطنة الزوج على اخراجها فهذا خلاف الكتاب والسنة يقينا واما ان كان مرجعه إلى الالزام بان لا يعمل سلطنته فلا محذور فيه.
نعم لو كان اختيار السكنى بيد الزوج من الحقوق وبعد الفراغ عن ان كل حق قابل اللاسقاط فيمكن ان يكون مرجع هذا الشرط إلى اسقاط حقه فلا محذور ايضا.
ومنها: مسألة توارث الزوجين بالعقد المنقطع وعدمه فتارة متعلق الشرط توارثهما أو كون احدهما يرث دون الاخر واخرى عدم توارثهما أو عدم كون احدهما وارثا فصار صحة هذا الشرط محل الكلام وقال في الشرائع لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجتين شرطا سقوطه أو اطلقا (١). وقال في الجواهر وفاقا للاكثر بل المشهور بل عن الغنية نفي الخلاف انتهى (٢). ويدل عليه روايات: : ١ - " شرائع الاسلام " ج ٢، ص ٢٥١. ٢ - " جواهر الكلام " ج ٣٠، ص ١٩٠..