القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢١
نعم ظاهر هذه الآيات وجوب قبول إخبار العادل بموضوع من الموضوعات و ان كان واحدا ولكن ان يقال بتقييد اطلاقها بكونها متعددة إما بالاجماع أو بالأخبار كرواية مسعدة بن صدقة (١) وغيرها.
وخلاصة الكلام ان الفقيه المتتبع - في موارد قبول شهادة الرجلين العادلين إذا أمعن النظر فيها ولاحظ وتدبر - يقطع بأنه لا خصوصية لتلك الموارد بل تكون حجيتها عامة في جميع الموضوعات إلا ما خرج عن تحت ذلك العموم بادلة خاصة.
فما روى الصدوق (قده) - في كتاب عرض المجالس عن الصادق عليه السلام وفيه: (فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من اهل العدالة (٢) - ظاهر في ان شهادة العدلين في ارتكاب الذنب مثل رؤيته طريق مثبت لارتكاب الذنب و معلوم انه لا خصوصية لارتكاب الذنب من بين سائر الموضوعات.
والانصاف ان انكار حجية البينة العادلة - الذي نسب إلى القاضي عبد العزيز بن براج (٣) في اثبات النجاسة، وكذا ما هو الظاهر من السيد في الذريعة (٤) والمحقق الاول في المعارج (٥) والثانى في الجعفرية (٦) وبعض اخر - قدس الله أسرارهم - من ان الاجتهاد لا تثبت بشهادة عدلين لعدم الدليل عليه - لا وجه له بعد ما عرفت توافر الآدلة على عموم حجيتها الخامس: من أدلة حجيتها هي سيرة العقلاء من كافة الملل وان لم يكونوا من : ١ - تقدم في ص ١١، رقم (٢). ٢ - " الامالي " للصدوق، ص ٩١، ح ٣، وسائل الشيعة " ج ١٨، ص ٢٩٢، أبواب كتاب الشهادات، باب ٤١، ح ١٣. ٣ - " جواهر الفقه " ص ٩، مسألة ٩. ٤ - " الذريعة " ج ٢، ص ٨١. ٥ - " معارج الاصول " ص ٢٠١. ٦ - " الجعفرية " ضمن رسائل المحقق الكركي، ج ١، ص ٨٠.