القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣١٨
واسترجع فضل ماله وان شاء رد الارض واخذ المال كله " (١). وتقريب الاستدلال بهذا الخبر هو ان بائع الارض التزم بكون الارض التى باعها عشرة اجربة فتبين نقصها وانها خمسة اجربة فلو كان مثل سائر موارد تخلف الوصف لكان جوابه (ع) ان المشتري بعد تبين النقص مخير بين الفسخ والامضاء يتمام الثمن لا انه مخير بين الامضاء واسترجاع فضل ماله وبين رد الارض وأخذ ماله كله.
فمن جوابه (ع) يستكشف تقسيط الثمن على اجزاء المبيع اي الكمية المذكورة في متن العقد وان كان بصورة الشرط وقد تقدم انه لا تأثير في اختلاف العبارة، ولا فرق بين ان يكون بصورة الشرط أو يكون بصورة الوصف بل المناط كل المناط هو ان يكون الوصف عنوانا للمبيع عند العرف ومن قبيل صورته النوعية، فيكون تخلفه مبطلا أو يكون الوصف للمبيع فيكون موجبا للخيار فقط سواء أكان بصورة الاشتراط أو التوصيف.
وفى الاشتراط ايضا لا فرق بين ان يكون بأمر خارج عن المبيع كخياطة ثوب البايع مثلا أو يكون من شؤون المبيع وأوصافه أو يكون الشرط كمية المبيع فيكون تخلفه من قبيل تبعض الصفقة وتكون المعاملة بالنسبة إلى الكمية الموجودة صحيحة غاية الامر للمشتري خيار تبعض الصفقة ولذلك لو امضى المعاملة يسترجع فضل ماله كما هو مذكور في الرواية.
واما الاشكال على الاستدلال بالرواية بأنها في مختلف الاجزاء فجوابه انه على فرض تسليم انه من قبيل مختلف الاجزاء تكون دلالتها على المقام بالاولوية.
الثاني: أن يكون المبيع مختلف الاجزاء وتبين النقص عن الكمية المذكورة في متن العقد وفى هذا القسم ايضا ذهب الاكثر إلى التقسيط لعين ما ذكرنا في القسم الاول : ١ - " الفقيه " ج ٣، ص ٢٣٩، باب بيع الكلاء والزرع.
..، " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ١٥٣، ح ٦٧٥، باب أحكام الارضين، ح ٢٤، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٣٦١، ابواب الخيار، باب ١٤، ح ١..