القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٤١
مؤنة سنته وبالنسبة إلى سهم الامام (ع) وايصاله إلى الفقيه العادل الجامع للشرائط أو صرفه في ما يأذن أو اعطائه لمن يأذن ففي جميع هذه الموضوعات تستعمل البينة لاثباتها.
وفي كتاب الحج تستعمل في تعيين المواقيت أو محاذاتها من ناحية الشبهة الموضوعية وكذلك في ثوبي الاحرام وكونهما مما يجوز لبسهما في الاحرام ثم في عدد اشواط الطواف إذا شك فيه وكذلك في عدد السعي بين الصفا والمروة وكذلك في تعيين زمان الوقوف في عرفات ومكانه وكذلك الامر بالنسبة إلى المشعر ومنى زمانا ومكانا كل ذلك من ناحية الشبهة الموضوعية وفي شرائط الذبيحة يوم العيد في منى وغير ذلك من الموضوعات الكثيرة للاحكام الشرعية في كتاب الحج التي لا يخفى على الفقيه المتتبع وانه إذا حصل له الشك فيها من ناحية الشبهة الموضوعية فاحد طرق اثباته هي البينة.
واما في ابواب المعاملات فاغلب الموضوعات للاحكام فيها عرفية وبعد اخذ المفهوم من العرف إذا شك في مصداقه فاحد طرق اثباته هي البينة كالعيب في خيار العيب من ناحية الشبهة الموضوعية والغبن ايضا كذلك في خيار الغبن وكذلك الحال في سائر المعاملات.
واما في كتاب الصيد والذباحة والاطعمة والاشربة ففي اكثر الموضوعات المشتبهة من حيث المصداق والشبهة الموضوعية تثبت الحلية والحرمة بالبينة مثلا إذا شك في انه عند الرمي هل قال بسم الله ام لا فان شهدت البينة بانه سمى يثبت التسمية أو إذا شك في انه ذبح بالحديد أو بالة من فلز اخر أو من شئ اخر بناء على توقف الحلية على ان يكون الذبح بالحديد فان شهدت بانه كان بالحديد تثبت الحلية بها.
وفي الاطعمة والاشربة إذا شك في ان هذا السمك هل له فلس ام لا فان